«نبض الخليج»
ألزمت محكمة الدعاوى العائلية والمدنية والإدارية في أبوظبي، شاباً بإعادة 190 ألف درهم لفتاة حولتها إليه، بعد أن أوهمها بأنه بحاجة للمساعدة حتى يتزوجها، وأفادت بأنها باعت ذهبها لتوفير المبلغ المتنازع عليه.
وتفصيلاً، رفعت فتاة دعوى قضائية ضد شاب وفتاة، طالبت فيها بإلزام الشاب بدفع مبلغ 408 آلاف درهم أخذها منها دون وجه حق أو سند قانوني، وإلزامه بدفع 100 ألف درهم تعويضاً عما لحقها من أضرار معنوية ومعنوية، مع إلزام المتهمين بدفع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وعلى الاحتياط أداء اليمين لإتمامها.
وأشارت المدعية إلى أن المتهم أوهمها بأنه يريد الزواج منها، وأنه فقير، فباعت بعضاً من ذهبها لمساعدته، كما قامت بسداد الفواتير المستحقة عليه نيابة عنه، لافتة إلى أنها أعطته الأموال ولم تردها إليها.
وأكدت المدعية إدانة المدعى عليها بموجب حكم جنائي، وأرفقت كأساس لدعواها صوراً لمحادثات على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وفواتير المشغولات الذهبية المباعة، ومحضراً بأدلة الشرطة، ونسخة من الحكم الجنائي.
وتقدم المدعى عليهم بمذكرة ردية يطالبون فيها برفض الدعوى.
وطلبت المتهمة الثانية عدم قبول الدعوى المقامة ضدها لأنها مرفوعة على شخص لا يتمتع بالأهلية القانونية.
من جهتها، أوضحت المحكمة أن الثابت في الأوراق أن المدعية لم تشر إلى صفة المدعى عليها الثانية في الدعوى، ولم توجه لها أي طلبات محددة. كما لم تتضمن الأوراق ما يدل على وجود علاقة سببية بين الوقائع محل النزاع والمدعى عليها، مما ينفي أحد شروط قبول الدعوى المقامة عليها، ويصبح الدفع المثار بها مبنياً على أساس صحيح من الواقع والقانون.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المقرر في الحكم الجنائي هو معاقبة المتهم «المتهم الأول» على ما ارتكبه بتغريمه مبلغ 200 ألف درهم، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي المدني تعويضاً مدنياً مؤقتاً قدره 51 ألف درهم، وإلزامه بمصاريف الدعوى المدنية، لافتة إلى أن الخطأ الذي أدين بموجبه هو نفس الخطأ الذي أسست عليه المدعية رفع الدعوى المدنية. دعوى قضائية. ولو حكم الحكم الجنائي بالإدانة على أساس الخطأ المثبت، لكان قد اتخذ قراراً ضرورياً بشأن وقوع الفعل الذي يشكل الأساس المشترك بين الدعوى الجزائية والمدنية والوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى مرتكبه.
وفيما يتعلق بطلب المدعي إعادة المبلغ المضبوط، أوضحت المحكمة أن الثابت في الحكم الجنائي هو إدانة المتهم الأول وثبت ذلك الخطأ من جانبه. وجاء في الحكم أن المدعية حولت مبلغ 190 ألف درهم إلى المدعى عليها، فيما لم تقدم ما يثبت بيع الذهب أو دفع مبالغ نقدية أخرى. كما لم يثبت أن مبالغ المكالمات تم دفعها من أرقام مملوكة للمدعى عليه، ولذلك تقصر المحكمة حكمها على المبلغ الثابت لديها في الأوراق، وترفض الدعاوى الأخرى لعدم كفاية الأدلة.
وقضت بعدم قبول الدعوى على المدعى عليه الثاني، وإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعي مبلغ 190 ألف درهم، وإلزامه بدفع مبلغ 4000 درهم تعويضاً شاملاً استكمالاً للتعويض المحكوم به سابقاً وقدره 51 ألف درهم، وإلزامه بدفع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ورفض سائر الطلبات الأخرى.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية