جدول المحتويات
«نبض الخليج»
لقد قدمت" الهدف="_فارغ"المؤسسات التجارية التي يسمح لها بالعمل لمدة 24 ساعة، على أن يصدر التصريح وفقا لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
ويتطلب إصدار التصريح موافقة الأمانة العامة أو البلدية المختصة أولاً، بالإضافة إلى موافقة الجهات الأمنية (الشرطة) للتأكد من استيفاء كافة اشتراطات السلامة.
مواعيد العمل للتصريح ونظام التشغيل
ووفقاً للمادة الرابعة من الضوابط: يبدأ العمل بتصريح «24 ساعة» من الساعة 12 منتصف الليل حتى الساعة 5 صباحاً، باستثناء فترات شهر رمضان المبارك والأعياد التي يسمح خلالها للمنشآت بالعمل دون قيود زمنية.
كما نصت المادة الخامسة على أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنشاء تنظيم الضوابط تشغيل العمال أثناء ساعات العمل الإضافية، وفقاً لأنظمة العمل واختصاصات الوزارة.
أما المادة السادسة، فقد أكدت على ضرورة الالتزام بالقرار الوزاري رقم “4100011957” الصادر بتاريخ 20/01/1441هـ، المتعلق بتحديد المقابل المالي مقابل مزاولة الأنشطة التجارية 24 ساعة يومياً.
الأنشطة المستثناة من الرسوم المالية
أكدت المادة السابعة من لائحة تصاريح “24 ساعة” استثناء عدد من الأنشطة التجارية من سداد الرسوم المالية المحددة في القرار الوزاري رقم “4100008380” الصادر بتاريخ 17/01/1441هـ، وذلك لطبيعتها الخدمية وأهميتها للمجتمع.
وشملت هذه الأنشطة محطات الوقود التي تقدم خدمات تعبئة الوقود فقط، ومحطات الوقود. ومراكز الخدمات الواقعة خارج النطاق العمراني، بالإضافة إلى الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات ونحوها.
وتم استبعاد الصيدليات لما تقدمه من خدمات صحية أساسية، بالإضافة إلى قاعات الأفراح والاستراحات، والأنشطة الطبية والتعليمية التي تتطلب خدمة مستمرة دون انقطاع لتلبية احتياجات المستفيدين على مدار الساعة.
المواقع التجارية وساعات العمل
المادة الثامنة المشار إليها: تحدد كل أمانة المواقع والشوارع التجارية المناسبة لمزاولة الأنشطة المصرح لها بمزاولتها على مدار اليوم، بما لا يؤثر على راحة الأحياء السكنية أو يسبب إزعاجاً للسكان.
ونصت المادة التاسعة على أن تكون ساعات العمل داخل المنشأة متوافقة مع نظام العمل ولائحته التنفيذية، ومع القرارات الوزارية المنظمة لعمل المرأة.
وتلزم المادة العاشرة: يجب على حاملي التصاريح الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بالنشاط المصرح به، لضمان الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية.
آلية التظلم من القرارات
ونصت المادة الحادية عشرة على أنه يحق لصاحب المنشأة التظلم من تطبيق الضوابط أمام اللجان التي تنظر التظلمات والشكاوى بالأمانة أو البلدية المعنية، وفقاً لما هو وارد في نظام الإجراءات. التراخيص البلدية ولائحتها التنفيذية، بالإضافة إلى لائحة عقوبات المخالفات البلدية. أما في الحالات الخارجة عن اختصاص وزارة البلديات، يتم رفع التظلم إلى الجهات المختصة وفقاً لأنظمتها.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية