«نبض الخليج»
وتحدد اللائحة نطاق تطبيقها ليشمل جميع المنتجات الاستثمارية الوقفية الخاضعة لرقابة الجهة المختصة، بالإضافة إلى المتقدمين. والمرخص لهم والجهات الوقفية والمشرفين على المنتجات، حيث تنص على إمكانية إنشاء منتج استثماري وقفي وفق الأنظمة ذات الصلة، على أن يتضمن كافة شروط وأحكام الوقف فيما يعرف بملحق الوقف، وهو الوثيقة المرجعية الأساسية المنظمة للعلاقة بين المتبرعين بالوقف والمستفيدين والمشرفين.
وتتطلب اللائحة الحصول على موافقة الهيئة العامة للأوقاف قبل طرح أي منتج استثماري وقفي سواء كان طرحاً عاماً أو خاصاً، مع استيفاء مقدم الطلب كافة المتطلبات النظامية وتقديم المستندات المؤيدة التي تتضمن نشرة الإصدار، أو مستند الطرح، وطبيعة مشروع الوقف، وملحق الوقف الذي يوضح نوع أصول الوقف، وصلاحيات إدارتها، وآلية توزيع العوائد.
وتحدد اللائحة إجراءات واضحة للموافقة على طلبات الطرح، إذ تلتزم الهيئة بدراسة الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه، والبت فيه خلال عشرة أيام من استكمال المستندات، فيما تمنح الجهة مقدمة الطلب مدة خمسة أيام لاستكماله الملاحظات التنظيمية.
بعد صدور موافقة الهيئة على الطرح، يجب على الجهة المرخص لها استكمال متطلبات الطرح مع السلطة المختصة وفقاً للأنظمة المعمول بها، وإخطار الهيئة في حالة حدوث أي تعديل جوهري أو عدم الاستمرار في الطرح لأي سبب من الأسباب.
وشددت اللائحة على أهمية توثيق الوقف بعد إتمام الطرح خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من خلال الجهة المختصة. التوثيق المختص، على أن يكون الوقف مسجلاً رسمياً لدى الهيئة العامة للأوقاف خلال نفس الفترة، ويتم إصدار شهادة تسجيل رسمية بعد استيفاء المتطلبات النظامية.
ويشترط على ناظر الوقف إنشاء حساب استثماري للوقف، ونقل ملكية الأوراق المالية الموقوفة إليه وفق إجراءات نقل الأوراق المالية دون معاملات، بما يعزز الشفافية والحوكمة في إدارة أصول الوقف.
ناظر الوقف وصلاحياته
وشددت اللائحة على أن تعيين ناظر الوقف وصلاحياته ومسؤولياته يخضع للأحكام النظامية وحالة الوقف، مع ضرورة إبرام مذكرة تفاهم مع الجهة المستفيدة لتحديد بنوك الوقف وآلية توزيع العوائد، والتأكد من التزامها بما ورد في ملحق الوقف.وينص على أن يكون مصير الأصول بعد انتهاء المنتج وفق ما نص عليه في ملحق الوقف، أو حسب ما ورد في ملحق الوقف. إنه يتوافق مع اللوائح ذات الصلة إذا لم يكن ذلك ممكنًا.
وأخصصت اللائحة فصلا ثالثا لتنظيم المحافظ الاستثمارية الوقفية، التي لا تحتاج إلى موافقة مسبقة من الهيئة لإنشائها، لكنها تلزم القائم بالوقف بتوثيق الأموال الوقفية وفق الضوابط المحددة، وتسجيل الوقف خلال ثلاثة أيام من صدور الوثيقة الرسمية، واستكمال فتح الحساب الاستثماري ونقل الأصول المالية خلال خمسة أيام.
وشددت على ضرورة تسجيل الحساب الاستثماري ومحفظة الوقف لدى الهيئة، وإرفاق اتفاقيات فتح الحساب وإدارة المحفظة، خاصة إذا كانت إدارتها منوطة بمؤسسة سوق مالي مرخصة.
وجاء الفصل الرابع من اللائحة ليحدد الإطار التنظيمي لإنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية، إذ أجاز للجهات المعنية إدراج ملاحق الوقفية للصناديق لتشمل إنشاء الأصول الوقفية المختلفة. وتشمل العقارات أو الشركات أو الأصول المالية، في خطوة تهدف إلى تمكين قطاع الوقف من الاستثمار في أدوات مالية واستراتيجية طويلة المدى.
وشددت اللائحة على ضرورة أن يتضمن ملحق الوقف لصندوق استثمار الوقف تفاصيل دقيقة تشمل طبيعة أصول الوقف والمستفيد وآلية صرف العوائد واستراتيجية الاستثمار وسياسة توزيع الأرباح، بالإضافة إلى تحديد مستوى المخاطر الرئيسية بما يعزز الحوكمة. والشفافية في إدارة هذه الأموال.
وأتاحت اللائحة للمؤسسات المالية والمستثمرين تحويل صناديق الاستثمار القائمة إلى صناديق استثمارية وقفية بعد استيفاء الشروط التنظيمية، مما يفتح آفاقا جديدة لتطوير المنتجات المالية ذات الأثر الاجتماعي والتنموي.
وأكدت المادة السابعة والعشرون على أنه لا يجوز دمج صندوق استثماري وقفي مع آخر إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، مع ضرورة تقديم مبررات الاندماج وأثره المالي والاجتماعي، بالإضافة إلى إعداد مشروع اتفاقية الاندماج وملحق الوقف المعدل، والتأكد من استيفاء الشروط والأحكام المحدثة للصندوق الناتج عن الاندماج.
أما الفصل الخامس من اللائحة فيتناول الصكوك الاستثمارية الوقفية كأحد أدوات التمويل المبتكرة التي تساهم في تطوير منظومة الوقف وتنويع مصادره. تمويلها.
وأوضحت اللائحة أن ملحق الوقف للصكوك الاستثمارية الوقفية يجب أن يحدد فيه طبيعة الأصول أو المشاريع محل التمويل والغرض منها والعوائد المتوقعة منها، بالإضافة إلى بيان ما إذا كان الوقف سينشأ من حصيلة الاكتتاب عند الإصدار أو من الأصول الناتجة عن انطفاء الصكوك.
وترد الأحكام المتعلقة باستحقاقات حملة الصكوك، سواء فيما يتعلق بحقهم في عوائد الأصول الاستثمارية لاسترداد القيمة الأصلية والعوائد المحددة، أو تنازلهم الجزئي أو الكلي لصالح مشروع الوقف، مما يسمح باستخدام الصكوك كأداة تنموية تجمع بين العائد المالي والأثر الاجتماعي المستدام.
وأنشأت الضوابط الواردة في الفصل السادس نظاماً رقابياً متكاملاً للتأكد من التزام المنتجات الاستثمارية الوقفية بأحكامها التنظيمية.
تؤكد المادة التاسعة والعشرون على أن المنتجات الاستثمارية الوقفية تخضع لرقابة الهيئة العامة للأوقاف والجهات المختصة وفق نطاق اختصاصات كل جهة، مع إلزام ناظر الوقف بعدة مهام، أبرزها متابعة تنفيذ شرط الوقف، وتقييم أداء إدارة المنتج، ورفع التقارير الدورية إلى الهيئة.
وألزمت المشرفين بإخطار الهيئة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من وقوع أي حادث. تغيير جوهري في المنتج، بما في ذلك تعديل ملحق الوقف أو إنهاء المنتج أو تغيير البنوك أو استبدال المشرف، وذلك لتعزيز الشفافية واستمرارية الرقابة.
إرجاع التفاصيل وتحدد اللائحة في المادة الحادية والثلاثين متطلبات التقارير السنوية التي يقدمها الناظر، والتي تتضمن تفاصيل العوائد المتحققة والموزعة، والنفقات التشغيلية، ومدى الالتزام بشروط الواهب، وأية وقائع تؤثر على أغراض الوقف، بحيث يتم تسليمها خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.وتنظم المادة الثانية والثلاثون حالات تعثر المنتجات الاستثمارية الوقفية، حيث أكدت تنسيق الهيئة مع الجهات المختصة لمعالجة الحالات التي قد تؤثر على الالتزام بشرط الوقف أو مصير أصول الوقف، لضمان استمرار الانتفاع بتلك الأصول للأغراض المخصصة لها.
واختتمت اللائحة بفصلها السابع الذي تضمن الأحكام الختامية، حيث منحت الهيئة العامة للأوقاف صلاحية الإعفاء من تطبيق بعض أحكام اللائحة، جزئياً أو كلياً، حسب تقديرها، دون إخلال. كما تم ضمن اختصاص هيئة السوق المالية، إصدار الأدلة الإجرائية والنماذج الإرشادية التي تسهل تطبيق اللائحة، بما في ذلك نموذج ملحق الوقف لكل منتج استثماري.
كما نصت اللائحة على إلغاء الأنظمة السابقة الخاصة بإنشاء المحافظ وصناديق الاستثمار الوقفية، وتوحيد المرجعية التنظيمية تحت مظلة نظام واحد متكامل.
وألزمت المنتجات الاستثمارية الوقفية القائمة بتصويب أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ النظام، تمهيدا لتطبيقه فور نشره في الجريدة الرسمية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية