«نبض الخليج»
وتحدد اللائحة نطاق تطبيقها ليشمل جميع المنتجات الاستثمارية الوقفية الخاضعة لرقابة الجهة المختصة، بالإضافة إلى المتقدمين. والمرخص لهم والجهات الوقفية والمشرفين على المنتجات، حيث تنص على إمكانية إنشاء منتج استثماري وقفي وفق الأنظمة ذات الصلة، على أن يتضمن كافة شروط وأحكام الوقف فيما يعرف بملحق الوقف، وهو الوثيقة المرجعية الأساسية المنظمة للعلاقة بين المتبرعين بالوقف والمستفيدين والمشرفين.
وتتطلب اللائحة الحصول على موافقة الهيئة العامة للأوقاف قبل طرح أي منتج استثماري وقفي سواء كان طرحاً عاماً أو خاصاً، مع استيفاء مقدم الطلب كافة المتطلبات النظامية وتقديم المستندات المؤيدة التي تتضمن نشرة الإصدار، أو مستند الطرح، وطبيعة مشروع الوقف، وملحق الوقف الذي يوضح نوع أصول الوقف، وصلاحيات إدارتها، وآلية توزيع العوائد.
وتحدد اللائحة إجراءات واضحة للموافقة على طلبات الطرح، إذ تلتزم الهيئة بدراسة الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه، والبت فيه خلال عشرة أيام من استكمال المستندات، فيما تمنح الجهة مقدمة الطلب مدة خمسة أيام لاستكماله الملاحظات التنظيمية.
بعد صدور موافقة الهيئة على الطرح، يجب على الجهة المرخص لها استكمال متطلبات الطرح مع السلطة المختصة وفقاً للأنظمة المعمول بها، وإخطار الهيئة في حالة حدوث أي تعديل جوهري أو عدم الاستمرار في الطرح لأي سبب من الأسباب.
وشددت اللائحة على أهمية توثيق الوقف بعد إتمام الطرح خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من خلال الجهة المختصة. التوثيق المختص، على أن يكون الوقف مسجلاً رسمياً لدى الهيئة العامة للأوقاف خلال نفس الفترة، ويتم إصدار شهادة تسجيل رسمية بعد استيفاء المتطلبات النظامية.
ويشترط على ناظر الوقف إنشاء حساب استثماري للوقف، ونقل ملكية الأوراق المالية الموقوفة إليه وفق إجراءات نقل الأوراق المالية دون معاملات، بما يعزز الشفافية والحوكمة في إدارة أصول الوقف.
