«نبض الخليج»
وشددت المسودة على مبدأ «الحياد التام»، حيث حظرت على رئيس اللجنة أو نائبه أن يتبع إدارياً الجهة التي باشرت التحقيق في المخالفة، مع السماح للمعترض بالحق في طلب إقالة أي عضو في حالة تعارض المصالح أو سبب مخالف للنزاهة.
وأعطت اللائحة للمشتكين مهلة 60 يوما لتقديم اعتراضاتهم عبر “المنصة الوطنية للتفتيش والرقابة” من تاريخ الإبلاغ عن المخالفة، وألزمت اللجان بالبت في الطلبات خلال 15 يوما فقط من استكمال البيانات، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة لمدة 10 أيام عند الضرورة.
ونصت اللائحة على أن عدم إصدار قرار من اللجنة خلال المدة النظامية المحددة يعتبر “رفضا ضمنيا”. الاعتراض مما يفتح المجال مباشرة أمام الشاكي للذهاب إلى القضاء الإداري للحفاظ على حقوقه دون انتظار لا طائل منه.
وأسست القواعد الاعتماد الكامل على القنوات الرقمية، حيث اعتبر أن التبليغ عبر المنصة الإلكترونية أو الوسائل الرسمية يحدث آثاره التنظيمية فور إرساله، وهو ما ينهي عصر التبليغات الورقية والجهود الفردية في تبليغ القرارات.
سرية البيانات وأكد المشروع على سرية الجلسات والمداولات، وإلزام الأعضاء بالإفصاح كتابياً عن أي مصالح قد تؤثر على حيادهم، وفرض مساءلة إدارية صارمة على أي عضو يخالف واجباته، لضمان أعلى مستويات النزاهة في العمل الرقابي.وأجازت المنظمة للجان الاستعانة بخبراء فنيين من خارج الجهة لإبداء الرأي في المسائل المعقدة، على أن تتحمل الجهة التكاليف، إلا إذا كان الخبير بناء على طلب المعترض، ففي هذه الحالة تكون التكاليف على نفقته. خاصة وفق ضوابط محددة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية