جدول المحتويات
«نبض الخليج»
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (143) لعام 2025، القاضي بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري.
كما شدد النظام الانتخابي المؤقت على “منع المحافظين والوزراء السابقين من الترشح لعضوية البرلمان الجديد”، وأشار المرسوم كذلك إلى أن “النظام الانتخابي المؤقت يحظر ترشح دعاة التقسيم والانفصال والاستقواء بالخارج وداعمي النظام البائد”.
وجاء في نص المرسوم الذي نشرته وكالة (سانا) الرسمية للأنباء: “بناءً على أحكام الإعلان الدستوري، وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، يرسم ما يلي…”.
وحدد المرسوم في فصله الأول تعريفات رئيسية مرتبطة بالعملية الانتخابية، حيث نصت المادة الأولى على أن “اللجنة العليا” هي المشرفة على الانتخابات وتشكَّل بمرسوم من رئيس الجمهورية، فيما تتولى “اللجان الفرعية” تنظيم الانتخابات على مستوى الدوائر.
كما عرّف المرسوم “الهيئة الناخبة”، و”لجنة الطعون”، و”الدائرة الانتخابية”، و”المركز الانتخابي”، إضافة إلى صفتي “الناخب” و”المرشح”.
عدد أعضاء مجلس الشعب وتوزيع المقاعد
وبحسب المادة الثانية، فإن عدد أعضاء مجلس الشعب هو 210 أعضاء، يُنتخب الثلثان منهم وفق أحكام المرسوم، بينما يتم توزيع المقاعد على المحافظات حسب التوزع السكاني.
ونصت المادة الخامسة على أن عدد أعضاء الهيئة الناخبة في كل دائرة يساوي عدد المقاعد المخصصة لها مضروباً بالرقم خمسين، على ألا يقل العدد عن ثلاثين.
وأكد المرسوم في المادة السادسة أن مقر اللجنة العليا سيكون في دمشق، وهي “تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات وضمان حريتها ونزاهتها”، وتمارس عملها باستقلالية تامة عن أي جهة أخرى.
كما نص على تشكيل لجنة قانونية تابعة لها لتقديم المشورة وصياغة اللوائح، إضافة إلى لجان فرعية على مستوى الدوائر، تشرف على العملية الانتخابية بتفاصيلها.
شروط عضوية اللجان والهيئة الناخبة
حدد المرسوم شروط عضوية لجان الانتخابات والهيئة الناخبة، أبرزها:
- أن يكون العضو سورياً قبل تاريخ 1 أيار 2011.
- ألا يكون منتمياً للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية.
- ألا يكون من داعمي النظام البائد أو دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج.
- منع المحافظين والوزراء السابقين من الترشح.
- اشتراط الحصول على شهادة جامعية بالنسبة لفئة الكفاءات، أو الثانوية بالنسبة لفئة الأعيان.
كما نصت المادة 24 على مراعاة تمثيل الكفاءات بنسبة 70 بالمئة، والأعيان بنسبة 30 بالمئة، إضافة إلى تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة، وتمثيل المهجّرين وذوي الشهداء والمصابين وذوي الإعاقة.
الترشح والدعاية الانتخابية
أوضح المرسوم في المادة 26 أن الترشح لعضوية مجلس الشعب يقتصر على أعضاء الهيئات الناخبة. كما وضع ضوابط صارمة للدعاية الانتخابية، منها: “المحافظة على الوحدة الوطنية، وصيانة أمن المجتمع والسلم الأهلي، وعدم تضمين الدعاية أي دلالات إثنية أو مذهبية أو طائفية، أو ما يخالف النظام العام.”
نصت المواد من 32 إلى 38 على أن الانتخابات تجري في المراكز الانتخابية تحت إشراف اللجان العليا والفرعية.
ويكون التصويت سرياً ومباشراً، وتُعتبر الأصوات باطلة في حال شُطبت أوراق الاقتراع أو وُضعت عليها إشارات مميزة. وأكد المرسوم أن الطعون في النتائج تقدم إلى لجان قضائية مستقلة، وقراراتها مبرمة.
جلسة القسم وبداية مهام المجلس
حددت المادة 39 أن مجلس الشعب يبدأ مهامه بعد جلسة القسم، حيث يؤدي الأعضاء اليمين الدستورية، وينتخبون رئيس المجلس ونوابه وأمناء السر بالاقتراع السري.
ونص القسم على: “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن، وأن أحافظ على استقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي أعمالي بأمانة وإخلاص”.
وتضمن المرسوم عقوبات مشددة على الجرائم المرتكبة أثناء العملية الانتخابية، إذ نصت المادة 43 على أن “كل جريمة تقع أثناء العمليات الانتخابية أو بسببها تكون عقوبتها ضعف العقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات السوري”.
كما أتاح المرسوم لرئيس اللجنة العليا دعوة المنظمات الدولية لمتابعة العملية الانتخابية، وأكد على إلغاء كل ما يخالف أحكامه.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية