«نبض الخليج»
اللائحة المنصوص عليها في مقالتها الأولى بعدد من الشروط التي يجب تلبية في المرشحين رأس الرسالة والمهنات أو نوابها ، من بينها أن مقدم الطلب يجب أن يكون مواطنًا سعوديًا ، وهو ليس موظفًا حكوميًا ، ويتم إقامته الدائمة في المدينة التي يمارس فيها نشاطه ، وأن الحكم لم يصدر ضده في جريمة تنتهك الشرف أو الصدق ما لم يتم النظر فيها. كما أنه ينص على أنها طريقة فعلية للحرفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ، وأن نائب الرئيس يمارس لمدة لا تقل عن عامين. كما نصت على أن برنامج انتخابي لتنظيم الحرفة وتطويرها ، مع إمكانية استبعاد بعض المرشحين من متطلبات التأهيل أو العمر من خلال قرار مسبب من قبل الأمين أو العمدة."محاذاة النص: jusify"> آلية الانتخابات والترشيح: h2>
حددت المادة الخامسة خطوات الترشيح والانتخابات ، بدءًا من الإعلان عن افتتاح الترشيح من قبل الأمين ، من خلال تلقي الطلبات والتأكد من استيفاء الشروط ، والإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين والتقدم بأنفسهم من خلال موقع الويب الخاص بالأمانة أو البلدية. تم تحديد فترة الترشيح لمدة خمسة عشر يومًا ، والتي يمكن تمديدها ، مع التأكيد على أن الترشيح فردي فقط. ومن المحظور أيضًا إعادة الانتخابات إلا بموافقة الوزير."محاذاة النص: jusify"> ضوابط التصويت: h2>
أكدت المادة السادسة أن عملية التصويت يتم تنفيذها من خلال استطلاعات الرأي ، ويمكن استخدام التكنولوجيا الحديثة كمساعد ، شريطة أن يكون لكل ناخب تصويت واحد فقط. تحدد اللجنة الإشرافية تاريخ ومكان التصويت قبل نهاية الرئاسة بفترة كافية."محاذاة النص: jusify"> الحظر الانتخابي h2>
في المقالة العاشرة ، فصلت اللوائح مهام رؤساء الحرف والمهن أو نوابها ، والتي شملت تمثيل الأعضاء أمام السلطات الرسمية ، وحل النزاعات ، والسيطرة الميدانية ، وتوفير المشورة والدعم الفني ، والمساهمة في تطوير الأداء المهني من خلال التدريب والتأهل. تضمنت المهام أيضًا تنظيم البيانات ، وتقديم تقارير دورية ، والتواصل مع السلطات ذات الصلة فيما يتعلق بالانتهاكات أو التحديات في الأسواق."محاذاة النص: jusify"> لجنة الإشراف على الانتخابات h2>
تنص المادة 11 على تشكيل لجنة تشرف على الانتخابات بقرار من الأمين ، لإدراج ثلاثة أعضاء على الأقل ، بالإضافة إلى ممثلين من السلطات المعنية. تقوم اللجنة بإصدار قراراتها من قبل الأغلبية ، وأي عضو يحظر على صلة وثيقة مع أحد المرشحين من المشاركة. يحق للجنة أيضًا طلب المستندات والمستندات اللازمة ، ورفع ما تراه للأمانة أو السلطات المختصة في حالة إثبات أن البيانات غير الصحيحة يتم توفيرها."محاذاة النص: jusify"> لجنة إلزام الاستئناف والانتهاكات
قررت المادة الثانية عشرة تشكيل لجنة من الحكم على الطعون من خلال قرار الوزير ، برئاسة أخصائي قانوني أو قانوني ، ويتم منح اللجنة لمدة 30 يومًا لاتخاذ قرار بشأن الاستئناف المقدمة في غضون 5 أيام من الإعلان عن النتائج. يُحظر على أعضاء اللجنة المشاركة في الطعون إذا كان هناك مصلحة شخصية ، حيث تمنح اللجنة سلطة طلب المستندات من أي طرف ومعالجة السلطات المختصة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية
اليوناني لينوس جافريال يقترب من تدريب سلة رجال الأهلي
كيف يمكننا مساعدتك؟