جدول المحتويات
«نبض الخليج»
لقد قدمت الهيئة العامة للنقل مشروع اللائحة التنفيذية للتفتيش والصيانة والإصلاح وإعادة الاعتماد لمعدات ومعدات الإنقاذ البحري عبر منصة “استدامة”، تمهيداً لاعتمادها رسمياً وتنفيذها بعد الانتهاء من مراحل المراجعة والاستماع لآراء الجمهور والجهات ذات العلاقة.
وتهدف اللائحة الجديدة إلى تنظيم آلية الترخيص ومراقبة أداء المنشآت المتخصصة في الصيانة والتفتيش البحري، بما يتوافق مع المعايير الدولية التي حددتها المنظمة البحرية الدولية (IMO) والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر (SOLAS)، لضمان جاهزية كافة معدات الإنقاذ على السفن التي ترفع علم المملكة، وتعزيز مكانة المملكة كدولة بحرية رائدة في المنطقة.
اللائحة الشاملة للترخيص
وأوضحت الهيئة أن الغرض من اللائحة هو تنظيم الترخيص للمنشآت التي تمارس نشاط فحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد معدات وأجهزة الإنقاذ البحري، من خلال وضع ضوابط واضحة لإصدار التراخيص وتجديدها وإلغائها، وتحديد المتطلبات الفنية والإدارية التي يجب توافرها لضمان جودة العمل وسلامة الأداء.
تسري أحكام النظام على السفن السعودية. مع مراعاة أحكام الفصل الثالث من الاتفاقيات البحرية الدولية، وكذلك المنشآت التي تمارس النشاط داخل المملكة، سواء كانت وطنية أو أجنبية، والمعتمدة من هيئات التصنيف الدولية.
متطلبات دقيقة
وحددت اللائحة مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على الترخيص، أبرزها توظيف فنيين معتمدين من الشركات المصنعة للمعدات أو من المنشآت المرخص لها بمزاولة النشاط، وتوفير المعدات الفنية المتخصصة وفقاً لتعليمات الشركات المصنعة وبما يتناسب مع متطلبات العمل على متن السفينة. السفن.
وشددت على ضرورة أن يكون لدى المنشأة نظام جودة متكامل متوافق مع أحدث إصدارات المعايير الدولية “ISO 9000” يغطي جميع مراحل العمل بدءاً من قواعد السلوك والانضباط المهني للعاملين، مروراً بعمليات الصيانة والمعايرة الدقيقة للأجهزة، وانتهاءً بالبرامج التدريبية والتوثيق والمراجعة الدورية لإجراءات سير العمل.
كما ألزمت اللائحة المنشآت بتوفير مركز رئيسي في المدينة التي يصدر فيها الترخيص، وتقديم تأمين ساري المفعول يغطي مخاطر النشاط، مع الالتزام بتوثيق جميع عمليات الفحص والإصلاح وفق النماذج المعتمدة من الهيئة.
مدة الترخيص وآلية التجديد والإلغاء
وتمنح الهيئة الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم تقديم طلب التجديد قبل 90 يوماً من انتهاء الترخيص، وسداد الرسوم والغرامات المستحقة إن وجدت. كما تؤكد اللائحة أنه لا يجوز مزاولة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص أو أثناء فترة الإيقاف لأي سبب من الأسباب.
وتحتفظ الهيئة بالحق في إلغاء الترخيص في حالات محددة، منها تقديم بيانات غير صحيحة، أو تزوير وثائق الترخيص، أو إفلاس المنشأة، أو التنازل عن الترخيص دون موافقة مسبقة، أو مخالفة الشروط الفنية والإدارية لمدة تزيد على 15 يوماً دون تصحيح الأوضاع.
المنشآت الأجنبية وشروط ممارسة النشاط
وسمحت اللائحة للسفن السعودية بطلب المساعدة من المنشآت الأجنبية خارج المملكة. في أعمال الصيانة والتفتيش، على أن تكون هذه المنشآت معتمدة من هيئات التصنيف الدولية والشركات المصنعة لمعدات وأجهزة الإنقاذ البحري.
وقد وضعت الهيئة التزامات صارمة على هذه المرافق، بما في ذلك الالتزام بتقديم تقارير النشاط باللغة العربية أو الإنجليزية، والالتزام بالقرارات الدولية مثل “القرار A.761 “18” بشأن أجهزة النجاة القابلة للنفخ، و”القرار MSC.402 “96” المتعلق بالتفتيش التشغيلي لزوارق الإنقاذ والإفراج.
إضافة إلى ذلك، تحظر اللائحة استخدام قطع الغيار غير الأصلية، وتلزم المنشآت بالمحافظة على معايرة أدوات القياس والفحص بشكل منتظم، وتوثيق جميع العمليات التشغيلية بدقة، وعدم تغيير موقع النشاط دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
الالتزام بالاحترافية والشفافية وحفظ السجلات
وألزمت اللائحة المنشآت بالمحافظة على السرية التامة لأعمالها وبياناتها، وعدم الإفصاح عن أي معلومات إلا بناء على طلب رسمي من الهيئة. كما تلتزم بالاحتفاظ بسجلات النشاط لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وإتاحتها عند الطلب لهيئة النقل أو هيئات التصنيف المعتمدة لديها.
وشددت الهيئة على أنه من واجب المنشآت التعاون الكامل مع مراقبي ومفتشي الخدمة التابعين للهيئة أو الجهات الدولية المعتمدة، وتقديم الرأي الفني اللازم لدعم جهود تحسين مستوى السلامة في النقل البحري داخل المملكة.
العقوبات المالية
وشددت الهيئة العامة للنقل على أن الأنظمة الجديدة المنظمة لأنشطة النقل البحري تتضمن جدول المخالفات والغرامات المالية، بهدف تعزيز الانضباط المهني ورفع مستوى الالتزام بمعايير السلامة، مؤكدة أن الغرامات تبدأ من خمسة آلاف ريال وتصل إلى عشرة آلاف ريال في بعض الحالات، حسب طبيعة المخالفة ومستواها.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم قطاع النقل البحري، والتأكد من التزام جميع المنشآت والعاملين فيه بالمتطلبات التنظيمية والفنية التي تحافظ على سلامة الأرواح والممتلكات، وتعزز موثوقية الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي الذي يشهد نمواً سريعاً بضمانات مستهدفة. رؤية المملكة 2030.
وفي تفاصيل اللائحة نصت على فرض غرامة قدرها خمسة آلاف ريال على المنشآت التي تمارس النشاط دون الحصول على ترخيص أو من خلال فرع غير مرخص. كما تفرض نفس الغرامة على من يزاول النشاط بعد انتهاء الترخيص دون تجديده، وعلى من يغير مكان النشاط دون موافقة مسبقة من الهيئة.
وتلزم اللائحة المنشآت بالحصول على الموافقة الرسمية قبل تعديل الكيان القانوني أو التنازل عن الترخيص، وفي حال مخالفة ذلك يتم فرضها. غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، بالإضافة إلى غرامة مماثلة لمن يزاول النشاط قبل نقل الترخيص رسمياً إلى المتنازل له.
انتهاكات خطيرة
وشددت الهيئة على ضرورة توظيف فنيين يحملون بطاقات اعتماد من الهيئة، حيث يعاقب المخالف بغرامة قدرها خمسة آلاف ريال عن كل عامل غير معتمد، كما تفرض نفس الغرامة على من لا يلتزم باشتراطات ومعايير نظام الجودة أو لا ينفذ الالتزامات النظامية المنصوص عليها في المادة “13” من اللائحة.
ومن المخالفات التي حددتها اللائحة أيضًا تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، وعدم الاحتفاظ بسجلات أو بيانات عند طلب الهيئة، وتصل الغرامة في هذه الحالات إلى خمسة آلاف ريال.
أما المخالفات الجسيمة كعرقلة أو عرقلة عمل مراقبي الخدمة أو الخبراء من هيئات التصنيف المعتمدة، فتصل العقوبة إلى عشرة آلاف ريال، كما تفرض غرامة مماثلة على السفن السعودية التي تستخدم منشآت أجنبية بالمخالفة لمتطلبات اللائحة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية