«نبض الخليج»
وافقت محكمة تمييز دبي على مبدأ جديد، بناء على استئناف النائب العام لإمارة دبي، ينص على أنه «لا يجوز للمؤمن له أو سائق المركبة المتسببة في الحادث، أو الأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن عليه – إذا أصيبوا أثناء العمل أو بسببه – أن يطالبوا شركة التأمين المؤمنة لتلك المركبة بتعويض يتجاوز حدود المبلغ المحدد في الملحق الإضافي لوثيقة التأمين بحجة أن الأضرار الجسدية التي لحقت بأي منهم تتجاوز هذه القيمة.”
وقالت نيابة دبي في تدوينة على حسابها الرسمي على منصة “إكس”: “محكمة تمييز دبي تقر مبدأ جديداً بناء على استئناف النائب العام لإمارة دبي، ينص على أنه لا يجوز للمؤمن له، أو سائق المركبة التي تسببت في الحادث، أو الأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن عليه -إذا أصيبوا أثناء العمل أو بسببه- المطالبة بالتعويض من شركة التأمين المؤمنة لتلك المركبة بما يتجاوز حدود المبلغ المحدد في الملحق الإضافي لوثيقة التأمين بحجة أن الإصابات الجسدية التي لحقت بأي منهم تتجاوز تلك القيمة، كون الأشخاص المذكورين أصلاً من الفئات المستثناة الذين لا يشملهم التأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن الحوادث التي تقع من المركبة المؤمن عليها، ما لم يحصلوا على تغطية إضافية بموجب ملحق أو وثيقة أخرى.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية