«نبض الخليج»
موافقة" الهدف="_فارغ"ماءوالجليد.
وتضمنت التعديلات حذف الفقرتين “1/ب” و”1/ج” من البند الأول، بالإضافة إلى حذف عبارة “أو غير المعبأة” وعبارة “أو محلات تخفيض الملوحة” من تعريف الرخصة الفنية، في خطوة تعكس حصر النظام في الأنشطة المتعلقة بمصانع المياه المعبأة ومصانع الثلج.
منع تصدير الثلج
كما تم تعديل تعريف الترخيص البلدي بحذف عبارة “أو غير المعبأة”. معبأة” وعبارة “أو أي مكان متعلق بإنتاج المياه”، مع إضافة عبارة “أو فتحها”، بحيث يقتصر الترخيص البلدي على التراخيص الصادرة من وزارة البلديات والإسكان لإنشاء أو فتح مصنع للمياه المعبأة أو مصنع للثلج، وفقا لضوابط وشروط الوزارة.
كما تضمن القرار حذف الفقرتين الثالثة والرابعة من البند الثالث، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الثانية من البند الحادي عشر، بحذف عبارة “مياه الشرب غير المعبأة”، ليصبح النص واضحا في منع تصدير الثلج للخارج. المملكة.
ونص القرار على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 249 وتاريخ 20/5/1439هـ، وذلك ضمن حزمة التعديلات الجديدة المنظمة لقطاع مصانع الماء والثلج في المملكة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية
