«نبض الخليج»
حدد مشروع القانون الاتحادي بشأن التراث الثقافي، الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الأربعاء، 24 نوعاً من الجرائم التي تستوجب العقوبة وفق ثلاث درجات، في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز حماية التراث الثقافي والحفاظ على عناصره المادية وغير المادية من أي ممارسات تهدد قيمته التاريخية والثقافية.
ويفرض مشروع القانون عقوبات صارمة على الاعتداء على التراث والآثار، تتراوح بين السجن والغرامة، إلى السجن المؤقت ومصادرة التراث موضوع الجريمة، ووضع إطار قانوني متكامل للحفاظ على ذاكرة الوطن وضمان نقلها إلى الأجيال القادمة.
العقوبات
وبموجب مشروع القانون، يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم، كل من ارتكب فعلاً من شأنه الإضرار عمداً بالتراث المادي أو الأثري، وذلك بهدم أو إتلاف أو تشويه أو طمس أو إزالة أو نقل أو نقل جزء منه، أو قام بأي عمل أياً كانت طبيعته من شأنه الإضرار به. وإذا وقع الفعل من صاحب التراث عد ذلك ظرفاً مشدداً. أو سرق تراثاً مادياً أو أثراً أو جزءاً منه أو أخفاه بقصد تملكه أو استولى عليه بطريقة غير مشروعة أو قام بأعمال بناء أو هدم أو ردم أو صيانة أو إضافة أو تغيير أو أعمال بنية تحتية، أو زرعه في موقع التراث المادي أو اقتلعه منه أو أحدث تغييراً في شكله أو قام بأي عمل يتعلق بالتراث المادي يترتب عليه تعديله أو الإضرار به، دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة. السلطة، أو قام بتهريب التراث المادي أو الآثار إلى داخل البلاد أو خارجها.
التنقيب الأثري
وبموجب مشروع القانون، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن 300 ألف درهم ولا تقل عن (300) ألف درهم كل من قام بالتنقيب عن الآثار دون ترخيص من السلطة المختصة، أو استخدم مواقع التراث الثقافي أو الآثار والمناطق المحيطة بها كمكب للركام أو النفايات، أو ألقى النفايات أو الأوساخ أو الرمال أو الحيوانات الميتة أو دفنها، أو أي استخدام من شأنه الإضرار بالموقع أو الأثر أو أهميته. تتجاوز 5 ملايين درهم. أو قدم أي بيانات أو وثائق أو وثائق غير صحيحة بقصد إدخال التراث المادي أو الأثر إلى البلاد أو إخراجها منها، أو قلد أو زيف أثراً وطنياً أو أجنبياً بقصد خداع الغير به، أو أهمل بصفته حائزاً للتراث المادي أو الأثر إبلاغ السلطة المختصة عن أي تغيير في حالته أدى إلى تشويهه أو إتلافه أو ضياعه، أو ارتكب عمداً أي عمل من شأنه تشويهه. ازدراء أو الاستهزاء بالتراث المادي أو غير المادي أو الآثار القديمة.
14 مخالفة
كما نص مشروع القانون على أن كل من يرتكب أي فعل من الأفعال المتضمنة: إزالة شيء من التراث المادي غير المنقول أو الأثر أو نقله من مكانه أو الإضافة إليه دون موافقة السلطة المختصة، أو بيع أو شراء أي مواد مأخوذة من التراث المادي غير المنقول أو الأثر مع علمه بذلك، أو حيازة التراث المادي أو الأثر المقلد، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 300 جنيه. أقل من 100 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. بقصد ارتكاب أعمال النصب والاحتيال على الغير، أو مخالفة الشروط وحقوق الارتفاق المرتبطة بالعقارات والأراضي المجاورة للتراث الثقافي المادي أو الآثار، باستثناء أعمال البنية التحتية مثل المياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
وتشمل الأفعال المخالفة التي تستوجب العقوبة: كل من قام بلصق أو وضع إعلانات أو لافتات أو أي شيء آخر على التراث المادي أو الأثري، أو حاز التراث المادي أو الأثري ولم يسجله خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو أهمل في الحفاظ على التراث الثقافي أو الأثر الأثري أو صيانته أو ترميمه أو انتهك طريقة استخدامه، أو منع أو أعاق موظفي الوزارة أو السلطة المختصة من ممارسة أي من اختصاصاتهم. ، أو تنظيم أي مؤتمرات أو مهرجانات أو فعاليات تتعلق بأي عنصر من عناصر التراث المادي وغير المادي دون الحصول على إذن من السلطة المختصة.
كما تشمل الأفعال المعاقب عليها: كل من ارتكب دون قصد أياً من الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من المادة (22) من هذا القانون، أو تخلف عن الإبلاغ عن التراث المادي أو الأثر الذي اكتشفه أو وجده أو علم بوجوده دون قصد خلال المدة المحددة في البند (1) من المادة (18) من هذا القانون، أو قام بأي من الأفعال المنصوص عليها في البنود (ج، د، ه، و، ز) من البند. (1) من المادة (9) من هذا القانون دون الحصول على تصريح أو ترخيص. أو أهمل بصفته المالك إبلاغ الجهة المختصة بهدم أو إتلاف أو تشويه أو ضياع أو سرقة التراث المادي المملوك له خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو امتنع عن الاستجابة لطلب السلطة المختصة استعارة التراث المادي الخاص.
مصادرة التراث
وينص مشروع القانون في مادته بعنوان “مصادرة التراث المادي موضوع الجريمة”، على ما يلي: تأمر المحكمة بمصادرة التراث المادي موضوع الجريمة أو أي جزء منه، والأجهزة والأدوات والآلات والوسائل المستخدمة في ارتكابها. ويجوز للمحكمة أن تحكم بتسليم ما تمت مصادرته إلى الجهة المختصة للتصرف فيه، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية
