تقارير

رجل يطالب طليقته بـ 1.4 مليون درهم.. نصف ثمن الشقة والرسوم

رجل يطالب طليقته بـ 1.4 مليون درهم.. نصف ثمن الشقة والرسوم

«نبض الخليج»  

قضت المحكمة المدنية في دبي برفض دعوى أقامها رجل ضد طليقته، يطالب فيها بإلزامها بدفع مبلغ 1.4 مليون درهم يمثل حصتها في قرض عقاري ورسوم خدمات، إضافة إلى التعويض المالي، لعدم ثبوت ادعاءاته.

وتفصيلاً، رفع رجل من جنسية عربية دعوى أمام المحكمة، طالب فيها إلزام طليقته بدفع مبلغ 1.2 مليون درهم له، يمثل نصف قيمة القرض العقاري الذي حصل عليه الطرفان لشراء شقة، إضافة إلى 88 ألفاً و853 درهماً، ونصف رسوم الخدمات التي دفعها، و150 ألف درهم تعويضات مالية وفوائد قانونية.

وقال إن المتهمة زوجته منذ عام 2016 حتى الطلاق في أكتوبر 2021، وقاما خلال فترة الزواج بشراء شقة مناصفة في منطقة سكنية بدبي، بتمويل عقاري من أحد البنوك، وتحمل كل منهما نصف الأقساط.

وأوضح أنه قام بسداد كامل أقساط القرض الشهرية بنفسه منذ شراء الشقة، دون مشاركة المتهم. كما يتحمل رسوم خدمة المطور العقاري، وفي ظل قطع العلاقة الزوجية التي تربطهما، يطالب باسترداد ما دفعه لها منذ شراء الشقة.

من ناحية أخرى، دفع المدعى عليه بعدم سماع الدعوى بسبب مرور الوقت، كما أكد عدم صحة الادعاءات، وقدم مستندات تضمنت بيانات بنكية ومراسلات بين الطرفين.

وأوضحت أن المدعية كانت تطلب منها تحويل أموال إلى حسابات تعود لأصدقائه وأقاربه، مشيرة إلى أن تحويلاتها تجاوزت قيمة المبالغ المتنازعة عليها.

وعينت المحكمة خلال نظر الدعوى خبيرا لفحص المستندات وتحديد حقيقة السداد، وخلص تقريره إلى أن المدعي لم يقدم دليلا واضحا على سداد الأقساط من تلقاء نفسه، كما لم يثبت سداد رسوم الخدمات كما يدعي. وذكر التقرير أن كشف الحساب المقدم من المدعية لا يشير صراحة إلى أن الدفعات تتعلق بالقرض العقاري المعني، وأن حساب القرض مشترك بين الطرفين ولا يحدد الجهة التي قامت بالسداد فعلا.

وأشار إلى أنه كانت هناك دعوى قضائية سابقة بين الطرفين بخصوص نفس الشقة، قضت فيها المحكمة بإلزام الزوج المدعي بدفع حصة المدعى عليه من العوائد الإيجارية الناتجة عن الشقة الواقعة تحت ملكيته بالتساوي بينهما.

وبعد اطلاعها على أوراق الدعوى، ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن عبء الإثبات يقع على المدعي، وعليه أن يقدم ما يثبت سداد الأقساط أو أنه يتحمل وحده الالتزامات المالية.

وأشارت إلى أنها اطمأنت إلى تقرير الخبير بشأن سلامة الأسس التي بني عليها، مؤكدة أن المدعي لم يتمكن من إثبات استحقاقه للمطالبات المالية.

كما أكدت أن طلب التعويض يتطلب إثبات الخطأ والضرر والسببية، وهو أمر غير موجود في الدعوى، لعدم ثبوت إخلال المدعى عليه بالتزاماته.

وانتهت برفض الدعوى وإلزام المدعي بدفع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

. وقال المدعي إنه قام بسداد كامل أقساط القرض الشهرية بنفسه منذ شراء الشقة، دون مشاركة المدعى عليه، كما أنه تحمل رسوم خدمات المطور العقاري.

للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية

منشورات ذات صلة

وقف إطلاق النار مع إيران ما زال قائماً

محرر الخليج

يرافقها وزير الصحة السوري.. قافلة طبية عاجلة إلى السويداء

محرر الخليج

طهران تعلن تأجيل جولة المفاوضات مع واشنطن إلى السبت القادم

محرر الخليج

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More