اشتراطات دخول السيارات غير السعودية
وتناولت التعديلات ضوابط دخول المركبات الأجنبية المخصصة لنقل الأموال، حيث يجب أن تكون مطابقة للمواصفات الفنية للتسليح المنصوص عليها في اللائحة، وأن تكون معتمدة من بلدها الأصلي.
وألزمت الجهات المستوردة للعملة السعودية أو الأجنبية بتشغيل مركبة حراسة مسلحة مرافقة تابعة لشركة محلية مرخص لها بمزاولة النشاط، تبدأ مهمتها من خارج دائرة الجمارك حتى وصول الأموال إلى المستفيد ومن ثم إعادتها إلى المنفذ.
متطلبات أمنية مشددة لإيقاف ومراقبة المواقع
وألزمت اللائحة الجهات المرخصة بتوفير مواقع مغلقة وحراسة لإيقاف مركبات النقل عند إنجاز المهام، وتوفير مدرعة إضافية لتعزيز مركبات النقل في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى إنشاء غرف مراقبة وتحكم مركزية في المدن الكبرى، لتمكين الجهات من تحديد مواقع المركبات وإيقافها عند الحاجة، مع الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرا لمدة لا تقل عن 90 يوماً، وتوفير الاتصال بالجهات الأمنية عند الحاجة. استغرق الأمر.
تعليمات صارمة لطاقم النقل
وشددت التعديلات على ضرورة التزام أفراد طاقم النقل بإجراءات صارمة، بما في ذلك الحفاظ على سلامة البضائع المنقولة، وعدم إخلاء المركبة أثناء النقل داخل المدينة أو خارجها، وبقاء السائق داخل المركبة طوال الرحلة، فيما يتولى المرافق استلام وتسليم الصناديق النقدية والغذائية بالتنسيق مع الجهات المستفيدة، وفق ضوابط دقيقة تمنع أي خرق أمني محتمل.
تنظيم تراخيص السيارات المصفحة وعددها
وبموجب الأنظمة الجديدة، يتولى الأمن العام، ممثلاً بإدارة الشؤون اللوجستية واللوجستية، إصدار ترخيص مستقل لكل مركبة مصفحة بعد الموافقات اللازمة، على ألا يتجاوز عدد المركبات المصرح بها 300 مركبة لكل منشأة في المملكة، مع إمكانية الزيادة بعد موافقة الجهة المختصة في حال الكفاءة التشغيلية والعقود الفعالة. كما سمحت اللائحة بوضع أضواء تحذيرية خفيفة على الكبائن بموافقة إدارة المرور.
تحديد العمر الافتراضي للسيارات المصفحة
وحددت اللائحة عمراً افتراضياً لا يزيد على تسع سنوات لمركبات النقل النقدي من تاريخ إصدار النموذج الأول لها، مع منع تسجيل أي مركبة جديدة دخلت المملكة منذ أكثر من ثلاث سنوات وفق البطاقة الجمركية.
وألزمت الجهات المعنية بتزويد المركبات بخمس كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وربطها بغرفة التحكم المركزية المعتمدة من وزارة الداخلية.
ضوابط البيع والتدمير والتصفيح
وحظرت اللائحة بيع أي سيارة مصفحة إلا لجهة مرخص لها بمزاولة النشاط أو إعادة تصديرها بعد موافقة وزارة الداخلية وهيئة الزكاة والضرائب والجمارك، مع التأكد من بقاء الأجزاء الخاضعة لاشتراطات التسليح في المركبة.
وألزمت الشركات بعدم نقل أي جزء مصفح من سيارة إلى أخرى دون موافقة مسبقة، وإبلاغ الشرطة فوراً عند فقدان السيارة أو أي من مكوناتها. أجزائه.
وفي حال إتلاف السيارة نصت الأنظمة على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من صاحب الصلاحية، وتشكيل لجنة من الشؤون اللوجستية في شرطة المنطقة وإدارة الأمن الوقائي والأسلحة والمتفجرات والمرور للتأكد من عدم وجود أي أجزاء مفقودة قبل التدمير، على أن تكون العملية موثقة بالصور والسجلات الرسمية، ويتم إلغاء الترخيص فوراً.
وفي حالة اكتشاف خسارة يتم تحويل الواقعة إلى مركز الشرطة ولجنة فحص مخالفات النظام لاتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات اللازمة.
وألزمت التعديلات الموردين بمطابقة مواصفات التصفيح مع تلك المعتمدة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، كما شددت على ضرورة اعتماد استخدام الحقائب الحديثة المزودة بخاصية التدمير الذاتي أثناء نقل الأموال بين البنوك والمصارف والمؤسسات التجارية، بما يزيد من مستوى الأمان ويمنع محاولات السرقة أو التلاعب.