أخبار الخليج

عاجل: بمهلة 30 يوماً.. لجان مستقلة تحسم اعتراضات مخالفات الدفاع المدني

عاجل: بمهلة 30 يوماً.. لجان مستقلة تحسم اعتراضات مخالفات الدفاع المدني

«نبض الخليج»  


أصدرت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لصالح الدفاع المدني السعودي، قواعد عمل لجان الاعتراض على العقوبات، لضمان العدالة من خلال إجراءات مؤسسية تتيح للمخالفين تقديم تظلم رسمي خلال ثلاثين يومًا.

وتهدف القواعد الجديدة إلى تنظيم وتحديد إجراءات الاعتراض على المخالفات في الإدارة العامة للدفاع المدني.

وتشكل لجان النظر بقرار من الوزير الداخليةأو من يفوضه، ولا يقل عدد الأعضاء عن خمسة أعضاء، ويشترط أن يكونوا مستقلين تماماً عن جهات ضبط المخالفات.

تقديم الاعتراضات

وأتاحت القواعد للأفراد والمنشآت تقديم الاعتراضات رسمياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ بقرار المخالفة. يتم تسجيل الاعتراض بشكل فوري عبر القنوات المتاحة في المديرية، ويتم إشعار المعترض بذلك. وتتولى أمانة اللجنة مسؤولية التحقق من استكمال الطلبات خلال خمسة أيام عمل.

وفي حال وجود نقص، يمنح المعترض خمسة أيام إضافية لاستكمال المستندات، وإلا يجوز للجنة رفض الاعتراض شكلاً.

وتلتزم اللجنة بإصدار قرارها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استكمال الطلب، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة بما لا يتجاوز عشرة أيام بقرار مسبب.

ويعتبر الاعتراض مرفوضاً ضمناً إذا لم يصدر القرار خلال المدة المقررة، مما يفتح باب التظلم. قضائية.

وحرصاً على الشفافية، يُسمح للمعترض بالاطلاع على ملفه المتعلق بالاعتراض والحصول على نسخ من المستندات. كما يجوز له الاستعانة بالخبراء المعتمدين على نفقته الخاصة لدعم موقفه أثناء تقديم الاعتراض.

تعزيز النزاهة

ومن أجل تعزيز النزاهة، تشترط اللوائح على أعضاء اللجنة الكشف كتابيًا عن أي تضارب في المصالح قد يؤثر على حيادهم.

يحق للمعترض أن يطلب إقالة أي عضو بما في ذلك رئيس اللجنة إذا كان هناك سبب مشروع يؤثر على الاستقلالية.

وتسمح القواعد بتعليق تنفيذ العقوبة. مؤقتاً بناءً على طلب المعترض إذا تبين أن التنفيذ يسبب ضرراً جسيماً لا يمكن علاجه.

ويستثنى من هذا الإيقاف المخالفات المتعلقة بحالات الغش أو الاحتيال أو التأثير المباشر على الصحة العامة.

وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء بناء على حقائق ثابتة وليس مجرد الأقوال. وتكون جلساتها سرية لضمان الخصوصية، ويجوز عقدها عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ويتم إخطار المعترض بقرار اللجنة فور صدوره خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام عبر أدوات الإخطار المعتمدة.

وفي حالة الرفض، يحق للمعترض تصعيد قضيته واللجوء إلى ديوان المظالم لاستكمال مسار التقاضي.

للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية

منشورات ذات صلة

"دبي للسلع المتعددة" يمنح عقد الإنشاء لبرجين ضمن "أبتاون دبي"

محرر الخليج

مختصون لـ”اليوم”: الزي المدرسي الموحد يعزز الأمان النفسي ويحد من الفوارق الاجتماعية

محرر الخليج

غرفة الفجيرة تبحث العلاقات بين أصحاب الأعمال بالإمارة وبنغلاديش

محرر الخليج

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More