«نبض الخليج»
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (5) لسنة 2026 بشأن لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي، بهدف ترسيخ مبادئ العدالة المؤسسية، وتعزيز الشفافية والحوكمة في بيئة العمل الحكومي، وتأكيد نهج دبي الدائم في تطوير هذه البيئة لتحقيق أعلى مستويات الثقة والعدالة، وتعزيز الشعور بالأمان الوظيفي، بما يضمن يدعم استقرار الكفاءات. يحفزهم على العطاء والابتكار، ويساهم في إرساء نموذج حكومي متقدم قائم على الكفاءة والعدالة وتمكين رأس المال البشري.
وتهدف اللجنة إلى إتاحة الفرصة للموظفين للطعن في القرارات والإجراءات الإدارية النهائية التي تؤثر على أوضاعهم القانونية وأحوالهم وشؤونهم الوظيفية، والتأكد من تحقيق العدالة والحياد والرضا الوظيفي، فضلاً عن ضمان استقرار الأوضاع الوظيفية للموظفين، وتعزيز مبدأ المشروعية، من خلال الالتزام بأحكام التشريعات المنظمة للوظيفة العامة، وضمان قواعد السلوك الوظيفي السليم.
“”لجنة البت في التظلمات””
ونص المرسوم على تشكيل “لجنة الفصل في التظلمات”، يتم من خلالها النظر في التظلمات المقدمة إلى لجنة التظلمات المركزية والبت فيها. تتكون «لجنة حل التظلمات» من رئيس ونائبه وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والخبرة في المجالات القانونية والموارد البشرية، يتم تعيينهم بقرار من سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على أن تضم هذه اللجنة في عضويتها ممثلين عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، واللجنة العليا للتشريعات، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي. كما حدد المرسوم اختصاصات وصلاحيات لجنة الفصل في التظلمات، ومهام رئيسها، والتزامات أعضائها.
وحدد المرسوم آخر موعد لتقديم التظلم أمام لجنة تسوية التظلمات بأربعة عشر (14) يوم عمل، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إخطار المتظلم كتابياً بقرار لجنة التظلمات والشكاوى الداخلية في الجهة الحكومية، أو اليوم التالي لانتهاء المدة التي كان على لجنة التظلمات والشكاوى خلالها البت في التظلم المقدم إليها، وفقاً للتشريعات المنظمة. تقدم شؤون الموارد البشرية إلى الجهة الحكومية، بينما لا يجوز للجنة التظلمات قبول التظلم شكلاً إذا تم تقديمه بعد انتهاء المدة المشار إليها، ما لم يقدم المتظلم عذراً جدياً يبرر سبب عدم تقديم التظلم في الموعد المحدد.
أسباب التظلم
وبيّن المرسوم الأسباب التي يجب ذكرها في التظلم عند تقديمه إلى “لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي”، والتي تشمل: عدم الاختصاص، أو مخالفة التشريعات المعمول بها، أو الخطأ في تطبيقها أو تفسيرها، أو عدم مراعاة الإجراءات الشكلية الأساسية التي تقتضيها التشريعات المعمول بها، أو إساءة استعمال السلطة، أو الانحراف عن تحقيق مقتضيات المصلحة العامة، أو المبالغة في توقيع العقوبة التأديبية، أو إصدار القرار أو الإجراء. ولا يكون الشاكي فيها مبنياً على سبب موجود وصحيح.
وفصل المرسوم آليات تقديم التظلم والأسباب التي قد تؤدي إلى عدم قبول التظلم شكلاً، والتي حددها المرسوم في الحالات التالية: أن يكون التظلم لا يدخل في اختصاص لجنة التظلمات المحددة لها بموجب هذا المرسوم، أو أن يكون قد تم تقديمه بعد انقضاء الموعد المحدد للتظلم، أو أن يكون موضوعه قد تم الفصل فيه من قبل لجنة التظلمات أو القضاء، أو عدم وجود مكانة أو اهتمام لدى اللجنة. التظلم.
تكون جميع القرارات التي تصدرها لجنة تسوية التظلمات نهائية بشأن أي تظلم يُحال إليها، سواءً في الشكل أو الموضوع. ولا يجوز قبول أي اعتراض أو مراجعة بأي وسيلة من وسائل الاستئناف الإداري. وتكون هذه القرارات ملزمة للجهة الحكومية المرفوعة ضدها التظلم. كما أن نهائية القرارات الصادرة عن لجنة تسوية التظلمات لا تمنع المتظلم من اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار. الشخص الذي اشتكى منه.
وألزم المرسوم رئيس لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي، ورئيس وأعضاء ومقرر لجنة حل التظلمات، وموظفي الجهاز التنفيذي للجنة المركزية، ومن يستعينون بالخبراء والمختصين، بواجب السرية في كافة الأمور المتعلقة بالوقائع والوثائق والمستندات والقرارات التي يطلعون عليها والمعلومات التي تصل إلى علمهم أثناء ممارسة مهامهم، ويستمر هذا الواجب حتى بعد انتهاء علاقتهم مع اللجنة. اللجنة المركزية أو لجنة حل التظلمات.
كما ألزم القرار كل من يملك مستندات أو أوراق أو أي أدلة تتعلق بالتظلم لا يجوز للآخرين الاطلاع عليها، إعادتها إلى لجنة التظلمات المركزية لحفظها أو التعامل معها، وفق ما تعتمده في هذا الشأن. على موظفي الجهاز التنفيذي في اللجنة المركزية حفظ وأرشفة الأوراق والمستندات أو أي أمور تتعلق بالتظلمات وفقاً للأنظمة المعمول بها في اللجنة المركزية، وبما يمنع الآخرين من الاطلاع عليها دون وجه حق، على أن يضع رئيس اللجنة المركزية نظاماً داخلياً بشأن إتلاف المستندات والأوراق المتعلقة بالتظلمات.
وبموجب المرسوم، يلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 بشأن لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، فيما يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 المشار إليه، بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، إلى حين صدور الأنظمة. والقرارات التي تحل محلها.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية
