«نبض الخليج»
مكشوف الأمانة العامة للجان الزكاة والضريبة والجمارك أعلنت القواعد المنظمة للاعتراض على قرارات المنازعات، وتحديد مدة 30 يوما للاستئناف والحصول على الأحكام دون 50 ألف ريال نهائيا، بهدف تعزيز الشفافية وتسريع التقاضي لدافعي الضرائب.
وأوضحت اللائحة الجديدة تفاصيل «الباب العاشر»، بما في ذلك آليات الرد، وتنظيم الاعتراض على القرارات الغيابية، وشروط وقف التنفيذ المعجل للقرارات أمام الدوائر الاستئنافية.
وحددت القواعد الحالات التي تكتسب فيها الأحكام «الصفة النهائية»، لتشمل انقضاء المدة القانونية دون استئناف، أو اتفاق الأطراف على «الصلح» أمام دوائر القضاء لتسريع حل المنازعات. المحدودة.
نقص البيانات
وأكدت الأمانة العامة أن مقدم الطلب يلتزم باستكمال أي نقص في البيانات الأساسية خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره به، مع منح الدائرة صلاحية رفض الطلب في حالة تجاوز الأجل المحدد.
وأوضحت الإجراءات أنه تم منح المستأنف 30 يوما لتقديم رده، مع منح 10 أيام للطرف الأول للتعليق، مبينة أن عدم الرد لا يوقف عملية نظر الدعوى وإحالتها.
وأجاز التشريع للدوائر الاستئنافية «وقف التنفيذ المعجل» بشرط تقديم طلب يثبت إمكانية نقض القرار، أو إثبات وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه على المكلف نتيجة التنفيذ المباشر.
الفصل في القضايا
وأشار النظام إلى أن الأصل في نظر القضايا هو “المرافعة”، مع “التدقيق” فقط في قضايا محددة مثل عدم المقبولية شكليا أو تصحيح الأحكام لتسريع الفصل فيها والفصل فيها.
وتضمنت الصلاحيات وتمنح القواعد للدوائر الاستئنافية لتأييد قرارات الدوائر القضائية، أو إعادتها لإعادة النظر فيها، أو الفصل مباشرة في موضوع الدعوى إذا كانت جاهزة للحكم وكانت المبادئ مستقرة.
قرارات غيابية
وتطرقت القواعد إلى حق المتضرر من «القرارات الغيابية» في تقديم اعتراض مسبب خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه أو نشره في الجريدة الرسمية، مع حقه في طلب الاستئناف لاحقا.
واختتمت اللائحة بما يلي: تقديم طلب «إعادة النظر» في القرارات النهائية لجميع الأطراف، وذلك من خلال تقديم الطلب إلكترونيًا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، لضمان أعلى المعايير. العدالة الإجرائية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية
