اقتصاد

50 مليون ريال حدًا أدنى لرأس المال.. ضوابط مشددة لترخيص مؤسسات السوق المالية-عاجل

50 مليون ريال حدًا أدنى لرأس المال.. ضوابط مشددة لترخيص مؤسسات السوق المالية-عاجل

«نبض الخليج»  

مُتَبنى" هيئة سوق المالاللائحة الحاكمة" السوق الماليوالذي يتضمن منظومة متكاملة من المبادئ والضوابط التنظيمية التي تهدف إلى زيادة كفاءة الأداء وتعزيز النزاهة والشفافية، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على" الأوراق الماليةوذلك من خلال اشتراطات دقيقة للترخيص، ومعايير صارمة لاستمرار النشاط، وآليات واضحة لحماية حقوق المستثمرين.

ونصت المادة الخامسة على أن المبادئ العامة التي تتضمنها اللائحة تمثل الإطار الأساسي لمعايير السلوك التي يتعين على مؤسسات السوق المالية الالتزام بها، لضمان تنفيذ عملها وفق أعلى مستويات النزاهة والمهنية.

سياسات فعالة لإدارة المخاطر

وتلزم الأنظمة المؤسسات بالعمل بنزاهة وتنفيذ أنشطتها بمهارة. العناية والاجتهاد، مع ضرورة تعزيز فعالية الإدارة والرقابة من خلال تنظيم شؤونها بكفاءة واعتماد سياسات فعالة لإدارة المخاطر.

كما شددت على أهمية الملاءة المالية والالتزام بالسلوك المناسب في السوق وضمان حماية أصول العملاء.

كما شددت على ضرورة التعاون مع الجهات الرقابية والإفصاح عن أي تغييرات جوهرية، بالإضافة إلى الالتزام بالتواصل الواضح والعادل مع العملاء، مع مراعاة مصالحهم، والتعامل مع حالات تضارب المصالح بشكل عادل، والتحقق من مدى ملاءمة الخدمات المقدمة لكل عميل. عميل.

المتطلبات الدقيقة للحصول على الترخيص

وفيما يتعلق بإجراءات الترخيص، أوضحت اللائحة أن مقدم الطلب يخضع لأحكامه اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب، سواء كان كياناً قائماً أو مؤسسين أو شركاء مسيطرين في حال لم يكن قد تم تأسيسه بعد.

واشترطت أن يتم تقديم الطلب وفق النماذج المعتمدة مرفقاً بالمستندات المطلوبة، مع ضرورة إثبات قدرة مقدم الطلب على مزاولة النشاط من حيث الموارد والخبرات والقدرات التشغيلية والفنية، بالإضافة إلى توافر الكوادر المؤهلة التي تتمتع بالنزاهة والكفاءة.

وتم تحديد نماذج الجهات المؤهلة للحصول على الترخيص، والتي تشمل الشركات التابعة لبنوك محلية، أو الشركات المساهمة، أو التابعة لمؤسسات مالية، مع اشتراط أن يكون المقر الرئيسي والإدارة داخل المملكة.

متطلبات مالية صارمة

وأقرت اللائحة حداً أدنى لرأس المال حسب طبيعة النشاط يبلغ 50 مليون ريال لأنشطة التعامل والحفظ، و20 مليون ريال لأنشطة إدارة الاستثمار وتشغيل الصناديق، أما بالنسبة للتراخيص والترتيب والاستشارات فيشترط رأس المال لتغطية النفقات التشغيلية لمدة عام.

وشددت على ضرورة استمرار الملاءة المالية، وسداد التعويض المالي السنوي الذي تحدده الهيئة، لضمان استمرارية الترخيص.

ومنحت اللائحة الهيئة صلاحيات موسعة لدراسة طلبات الترخيص، بما في ذلك إجراء التحقيقات، واستدعاء المتقدمين، وطلب معلومات إضافية خلال فترة محددة، والتحقق من صحة البيانات المقدمة.

وأوضحت أن الهيئة تصدر قرارها خلال 30 يوما من استكمال المتطلبات سواء بالموافقة الكاملة أو الموافقة المشروطة أو الرفض مع بيان الأسباب، مع منع أي جهة من مزاولة النشاط قبل الحصول على الترخيص الرسمي.

عدم التعرض للإفلاس

وشددت اللائحة على أن استمرار الترخيص يعتمد على قدرة المؤسسة وملاءمتها الدائمة، وفق معايير تشمل كفاءة ونزاهة وخبرة الموظفين، وعدم وجود أي سوابق تتعلق بالاحتيال أو مخالفة الأنظمة، بالإضافة إلى سلامة المركز المالي وعدم التعرض للإفلاس خلال السنوات.

وألزمت المؤسسات بالحصول على موافقة الهيئة قبل إجراء أي تعديل على رأس المال.

وشددت اللائحة على ضرورة التزام المؤسسات بمزاولة الأنشطة المرخصة فقط، مع إمكانية ممارسة الأعمال ذات الصلة بشرط ألا تتعارض مع الالتزامات التنظيمية أو تتطلب تراخيص إضافية.

وسمح بتقديم الخدمات الاستشارية في التخطيط المالي وإدارة الثروات، بالإضافة إلى خدمات المستشار الآلي، بشرط تنويع الاستثمارات وإخضاع الأوراق المالية الأجنبية. لرقابة تنظيمية مماثلة، والإفصاح الواضح عن آليات العمل والمخاطر.

إجراءات تعديل وإيقاف وإلغاء الترخيص

وفيما يتعلق بالتعديلات، فقد اشترطت اللائحة الحصول على موافقة الهيئة على أي تغيير في الأنشطة المرخصة، على أن تتم دراسة الطلب خلال 30 يوماً.

ونظمت إجراءات التوقف المؤقت، حيث يجب إخطار الهيئة قبل 45 يومًا على الأقل، مع توضيح الأسباب والآثار المحتملة على العملاء والإجراءات المتخذة. لحمايتهم، على ألا تزيد مدة الإيقاف عن 12 شهراً.

وألزمت المؤسسات عند التوقف النهائي للترخيص أو طلب إلغاءه، بإخطار الهيئة والمتعاملين، والتأكد من إنهاء أو نقل الأعمال المعلقة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموال المتعاملين.

ونصت اللائحة على استمرار خضوع المؤسسات لرقابة الهيئة لمدة سنتين بعد إلغاء الترخيص بالنسبة للمخالفات السابقة، مع إمكانية إيقاف الترخيص في حال توقف النشاط لفترات محددة.

وألزمت اللائحة المؤسسات التي تقوم بإخطار الهيئة بأي تغيير في السيطرة أو نية الاستحواذ، مع ضرورة الحصول على موافقة مسبقة، لضمان الشفافية ومنع أي تأثير سلبي على استقرار السوق.

للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية

منشورات ذات صلة

خام "برنت" صعد 7.78%.. ارتفاع كبير في أسعار النفط عند التسوية

محرر الخليج

"الإحصائي الخليجي": اقتصاد "دول التعاون" يواصل النمو في الربع الثالث من 2025 مدعوماً بتوسع الأنشطة غير النفطية

محرر الخليج

«المداواة» توزع 4.27 مليون ريال أرباحا عن 6 أشهر على 3 دفعات

محرر الخليج

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More