«نبض الخليج»
وأوضح ديوان المظالم أن عدم قبول طلب التنفيذ بسبب انقضاء المدد النظامية لا يترتب عليه سقوط الحق أو انقضاء الالتزام، مؤكداً أن ذلك لا يؤثر على" الهدف="_فارغ"فقدان الالتزام أو انتهاء صلاحيتها.
حيث نصت المادة الثامنة من ذات النظام على أنه يجب مطالبة صاحب الحق خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق، وثلاثين يوماً من تاريخ المطالبة بتقديم دعوى التنفيذ، وخمسة أيام إذا كان الأمر يتطلب تنفيذ حكم مستعجل.
وبالعودة إلى تفسير ديوان المظالم للمادة التاسعة من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، فإن الحكم بعدم قبول الطلب لانقضاء المدة لا يؤثر على أصل الحق، ولا يؤثر على ثبوته.
حيث أن عدم قبول طلب التنفيذ لا يمنع من تطبيق أحكام الفصل الرابع من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، والذي يقضي بمعاقبة الموظف العام الذي ارتكب أو شارك في إساءة استعمال النفوذ أو امتنع عمداً عن تنفيذ السندات بقصد تعطيلها. جدير بالذكر أن النظام التنفيذي أمام ديوان المظالم يعتبر مثل هذه الأفعال جرائم فساد كبرى تستوجب التوقيف.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية