«نبض الخليج»
مجلس الوزراء يوافق على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات التأمينية والمخالفات التابعة لها" الهدف="_فارغ"منازعات التأمينخمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ المعني، ما لم يقدم صاحب الشأن عذراً تقبله لجان الفصل القضائية المختصة.
يتم تحديد ميعاد الاستحقاق وفقا لما تحدده الأنظمة المعمول بها أو وفقا لما يتفق عليه طرفا العلاقة التأمينية، على أن يكون الدفع مع مرور الوقت بناء على طلب أحد أطراف الدعوى أو من له مصلحة، ولا يجوز للجنة أن تحكم من تلقاء نفسها.
النظر في المطالبات
وتقضي القواعد بأن تكون جميع الإجراءات مكتوبة باللغة العربية، مع السماح بالاستعانة بمترجم معتمد عند سماع أقوال الأطراف أو الشهود أو الخبراء من غير الناطقين الأصليين، بما يضمن دقة الإجراءات وسلامة التوثيق.
وأجازت اللجان قبول المرافعات شفاهة أو عن بعد، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، مع إثبات ذلك في محاضر الجلسات، كما أعطيت لها صلاحية تحديد فترات كافية لتمكين الأطراف من الاطلاع على المستندات.
وأكدت القواعد أن إصدار القرارات يمكن أن يتم دون الحاجة إلى عقد جلسة مخصصة. النطق به، متى رأت اللجنة أن عناصر الفصل في الدعوى قد اكتملت، على أن يعتبر إبلاغ الأطراف بقرار حفظ الدعوى استكمالاً للإجراءات.
وأوضحت القواعد أن نظر الدعاوى يكون من قبل اللجان الابتدائية في نطاق إقامة المدعى عليه، أما في حالة الأشخاص الاعتباريين فيؤخذ في الاعتبار مواقع المقرات الرئيسية أو الفروع ذات الصلة، وفق النطاقات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة المنظمة.
كما تناولت القواعد تنظيم حالات غياب أطراف الدعوى، إذ أجازت للجان إلغاء الدعوى إذا تغيب المدعي عن أي جلسة ثبت تبليغه بها دون تقديم عذر تقبله اللجنة.
إذا انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ الإلغاء دون طلب السير في الدعوى أو عدم الحضور مرة أخرى، يحق للجنة إصدار قرار باعتبار الدعوى كأن لم تكن، مع الحق في تقديم مطالبة جديدة بإجراءات مستقلة.
وتعتبر القواعد أن القرار الصادر في حق المدعى عليه يكون حضوريا إذا غاب هو أو من ينوب عنه بعد إعلانه، بينما يعتبر الطرف غائبا إذا لم يحضر خلال ثلاثين دقيقة من الوقت المحدد للجلسة، مع إعطاء اللجنة صلاحية تمديد هذه المدة حسبما تراه مناسبا، على ألا يحرم الطرف من حقه إذا حضر خلال الوقت المسموح به.
ومنح النظام اللجان الحق في ندب خبير أو أكثر عند الحاجة لإبداء الرأي في الأمور الفنية، على أن يحدد قرار الندب مهمة الخبير ومدته وصلاحياته والإجراءات العاجلة المسموح بها، بالإضافة إلى تحديد الجهة التي تتحمل رسوم الخبرة.
كما فوضت اللجنة اللجنة بتحمل الرسوم مؤقتا أثناء التحقيق. ونصت القواعد على تسليم نسخة من القرار لأطراف الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، مع إمكانية تمديد هذه المدة بما لا يزيد على خمسة عشر يوما إضافية وفقا لما تقرره اللجان المختصة. قصر حق الاستئناف على من صدر ضده القرار أو الذي لم يحصل على كافة طلباته، مع منع تقديم طلبات جديدة خلال مرحلة الاستئناف.
كما تم تحديد الضوابط القانونية ذات الصلة التي تنطبق على إجراءات الاستئناف بما يتناسب مع طبيعة المنازعات التأمينية.
وسمحت القواعد للطرفين بالاتفاق على وقف سير الدعوى لمدة لا تتجاوز تسعين يوما، مع إمكانية تمديدها مرة أخرى لنفس المدة. وفي حالة عدم طلب السير في الدعوى خلال عشرة أيام من انتهاء مدة الوقف، تعتبر الدعوى كأن لم تكن. وسيصدر قرار بحذفه نهائيا.
وأجازت القواعد تقديم الطلب في الحالات التي تتطلب ذلك وفق ضوابط محددة، على أن يقدم في صحيفة رسمية تتضمن بيانات القرار وأسبابه. ويعتبر الطلب مقدماً من تاريخ تسجيله لدى الأمانة العامة التي تقوم بدراسته والبت فيه وفق الإجراءات المعتمدة.
وتنظم القواعد الحالات التي يعتبر فيها المدعي متنازلاً عن دعواه، في حالة عدم استجابته لطلبات اللجنة المتعلقة بالإجراءات الأساسية خلال المدة المحددة، مع إمكانية منحه تمديداً إضافياً لا يتجاوز خمسة عشر يوماً، وفي حالة استمرار عدم الاستجابة، تصدر اللجنة قرارها باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
كما تسمح القواعد بتعليق سير الدعوى باتفاق الأطراف لمدة لا تتجاوز تسعين يوما، مع إمكانية تمديد مماثل. وفي حالة طلب عدم استئناف الدعوى خلال مدة محددة، تعتبر الدعوى مغلقة، مع إمكانية استئنافها إذا زالت أسباب الإيقاف. يتم احتسابها ضمن المدة النظامية، وتنتهي المواعيد بنهاية اليوم الأخير، وإذا صادفت عطلة رسمية، يتم تمديد الموعد إلى أول يوم عمل يليه، مع التنظيم الدقيق لحساب الساعات ضمن فترات الساعة المحددة.
وأسندت القواعد إلى الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية مهام إدارية وتنظيمية واسعة، بما في ذلك تسجيل المطالبات والطلبات، وإحالتها إلى اللجان المختصة، وإخطار الأطراف إلكترونياً أو يدوياً، واستلام الطلبات ومعالجتها، بالإضافة إلى دراسة المطالبات من جميع الجوانب النظامية والفنية والمحاسبية.
تتولى الأمانة العامة متابعة إجراءات رفع التقارير والمواعيد والمراسلات مع الجهات ذات العلاقة، وتنظيم وحفظ السجلات والوثائق، وإعداد التقارير والإحصائيات الدورية، وصياغة القرارات ومراجعتها قبل اعتمادها، بالإضافة إلى تنظيم اجتماعات اللجنة وتحديد مواعيد الجلسات بما يضمن حسن سير العمل واستمرارية الأداء بكفاءة عالية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية
