«نبض الخليج»
النيابة العامةأبرز التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، المتعلقة بالإفصاح عن الأموال والأدوات المالية عند الدخول إلى المملكة العربية السعودية أو الخروج منها، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والالتزام بالمتطلبات التنظيمية.
وذكرت النيابة العامة أن التعديل نص على تخفيض الحد الأدنى للإقرار من 60 ألف ريال إلى 40 ألف ريال، بحيث يجوز لكل من يحمل عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك الذهب، أو معادن ثمينة، أو أحجار كريمة، أو مصوغات مصاغة، أو نحو ذلك بقيمة 40 ألف ريال سعودي فأكثر. المبادرة بالإفصاح عنها عند الدخول إلى المملكة أو الخروج منها عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية. الجرائم المالية وفقا للأنظمة والالتزامات ذات العلاقة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية
