«نبض الخليج»
لقد قدمت وزارة الرياضة لائحة جديدة لتنظيم عمل المعاهد الرياضيةوتشترط المملكة على المستثمرين الحصول على تراخيص مسبقة لمزاولة النشاط شخصياً أو إلكترونياً، مع اعتماد ضوابط صارمة لحماية حقوق المستفيدين وضمان سلامتهم.
وحددت اللائحة مدة الترخيص بسنة واحدة قابلة للتجديد، على أن يتم تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية للوزارة مع إرفاق السجلات التجارية وتراخيص المنشآت.
وأكدت المادة السادسة على أنه لا يجوز الاستمرار في مزاولة نشاط الأكاديمية أو المعهد بعد انتهاء مدة الترخيص دون تجديده.
تنفيذ متطلبات السلامة
وفرضت الوزارة التزاما صريحا بتنفيذ اشتراطات السلامة الهيكلية والتشغيلية، بالإضافة إلى وضع ضوابط خاصة لتقديم الخدمات والبرامج التدريبية للمرأة.
وأشارت اللائحة إلى أن هذه الضوابط تضمن الخصوصية والسلامة، وتوفير المرافق والكوادر الإدارية والتدريبية المناسبة للنساء.
وحظر النظام التشريعي الجديد على المعاهد توظيف مدربين أو فنيين غير مرخصين من الوزارة، أو الاستعانة بأشخاص لا تنطبق عليهم الشروط، كما منع بيع أو ترويج المواد المحظورة في الملاعب الرياضية، أو السماح باستخدامها وتداولها داخل المنشآت.
حقوق المستفيدين
وفيما يتعلق بحقوق المستفيدين، اشترطت الوزارة أن تنظم العلاقة التعاقدية بموجب عقد مكتوب باللغة العربية، يوضح بوضوح رسوم الاشتراك وشروط السحب والاسترجاع.
وألزمت المعهد برد رسوم الفترة المتبقية في حالة إصابة المتدرب بسبب خطأ من العاملين بالمعهد، أو تعطل المنشأة لمدة منعت الاستفادة منها.
وكشفت اللائحة عن إلزام المرخص له بوضع آلية داخلية واضحة لتلقي شكاوى المستفيدين، والبدء في معالجتها خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل، وبينت أن الوزارة تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات وقائية مؤقتة تشمل إغلاق المنشأة أو إيقاف النشاط عند وجود خطر يهدد سلامة المستفيدين.
وأوضحت التعليمات أن أي نشاط يتم القيام به داخل المنشأة يخضع لإشراف الإدارة ومسؤوليتها المباشرة، حتى لو تم تقديمه عن طريق طرف ثالث، وأشارت إلى حق الوزير في تصنيف المعاهد الرياضية إلى فئات وفق معايير محددة للأغراض التنظيمية والتشغيلية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية
