1
«نبض الخليج»
على مدار الساعة – توضح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركز الإعلام الخاص بها الشروط التي يجب تلبية المؤمن عليها للاستفادة من بدل الاضطراب ، مما يشير إلى أن أبرز هذه الشروط هو أن عدد الاشتراك في المؤمن عليه لا يقل عن (36) الاشتراك في التدرج في العمل الذي يرجع إلى العمل. القطاع الخاص للقطاع الخاص) ، وأنه لم يصل إلى سن (60) سنة فيما يتعلق بالذكور أو سن (55) سنة للإناث ، وأنه يعطل من العمل عند صرف البدل وفي كل شهر يستحق تبادله.
أكدت المؤسسة أن صرف بدل الاضطراب يبدأ من بداية الشهر الذي يتبع الطلب ، ولا يتم صرف البدل خلال الشهر الذي انتهت فيه الخدمة المؤمن ، موضحًا أن المؤمن يتم دفعه لدفعه إلى الاشتراك المؤمن عليه لمدة تصل إلى (3) أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في الضمان أقل من (180). ولكن إذا كان لديه (180) اشتراكات أو أكثر ، فسيتم رفضه لمدة تصل إلى (6) أشهر ، بحيث يحصل (75 ٪) للشهر الأول ، (65 ٪) للشهر الثاني ، (55 ٪) للشهر الثالث ، و (45 ٪) للشهر الرابع والخامس والسادس.
وأضافت المؤسسة أن المؤمن عليه ، الذي يريد الاستفادة من تأمين تعطيل العمل ، يمكنه إدخال حسابه الشخصي من خلال الخدمات الإلكترونية على موقع المؤسسة أو من خلال تطبيقه على الهاتف الذكي ، ثم اختر “طلب تعطيل العمل” ، وملء البيانات المطلوبة وإرسال الطلب.
أوضحت المؤسسة أن المؤمن عليه يحق له الاستفادة من بدل الاضطراب لمدة ثلاث مرات فقط طوال فترة إدراجه في أحكام قانون الضمان الاجتماعي ، شريطة أن يكون عدد مساهماته الفعلية لا يقل عن (36) الاشتراكات في كل مرة قبل تاريخ الخدمة الفعلية ، والتي يتم التأكيد على أن المؤمن عليه مغطاة بالضمان خلال الفترة المطلوبة من الفترة المطلوبة من فترة العمل ، والتي يتم تنفيذها.
وأشارت إلى أن هدف تأمين الاضطراب من العمل هو توفير دخل مؤقت للمؤمن عليه والذي يساعده على الحفاظ على مستوى إنفاقه خلال فترة الاضطراب من العمل ، ويمنحه الفرصة للبحث عن وظيفة جديدة ، بالإضافة إلى ضمان استمرارية الحماية الاجتماعية له من خلال مواصلة مظلة الضمان خلال هذه الفترة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية