«نبض الخليج»
وتضمنت التعديلات تحديث تعريف المنصة الإلكترونية للهيئة لتكون المرجع المعتمد للوصول إلى البيانات الخاصة بالمنشآت والسيارات والسائقين، إلى جانب منح التصاريح اللازمة للعمل بالسيارات الخاصة لدى مقدمي الخدمة.
مزاولة المهنة بشكل قانوني
وحصرت الهيئة عمل السائقين في النشاط بضرورة الحصول على تصريح مسبق، واشترطت أن يكون السائق سعودي الجنسية ويحمل رخصة قيادة سارية المفعول مع سجل نظيف من السجلات الجنائية.
وشددت التعديلات على أن هذه الشروط ملازمة لسريان التصريح، حيث يعتبر التصريح باطلا تلقائيا وفوريا في حال مخالفة أي من المتطلبات الأساسية الثلاثة لضمان استمرارية الاختصاص.
تلزم الهيئة المتقدمين وتقتصر الخدمة على التعاقد مع السائقين المرخصين فقط، على أن تلتزم المنشآت بالتأكد من عدم تجاوز مدة العقد مدة صلاحية رخصة النشاط لضمان الالتزام التنظيمي المستمر. ويجب على الشركات المشغلة التوقف عن العمل مع أي سائق متعاقد معه فوراً في حال إلغاء تصريحه من قبل الهيئة، مع ضرورة الالتزام الكامل بسياسة تقديم الخدمة المعتمدة رسمياً. – وقف الترخيص لفترات تتراوح من 3 إلى 9 أشهر.
ورفعت الهيئة سقف الردع في مخالفة عدم التوقف عن العمل مع سائق تم إلغاء تصريحه، لتصل الغرامة إلى 1600 ريال في المرة الأولى، مع تطبيق الإجراءات التصحيحية التي تشمل الإنذار أو الإيقاف.
وتهدف هذه التعديلات الجوهرية إلى ضبط قطاع «توجيه المركبات» وحماية حقوق المستفيدين من خلال تشديد الرقابة الرقمية عبر منصات الهيئة، مما يساهم في خلق بيئة نقل آمنة وموثوقة لجميع الركاب.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية
