«نبض الخليج»
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (6) لسنة 2026 بشأن المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية في إمارة دبي.
ويهدف القانون إلى توفير إطار قانوني واضح وملزم للجهات الحكومية بشأن المخالفات الإدارية والجزاءات الإدارية والتدابير الإدارية المفروضة على المخالفين لأحكام التشريعات المعمول بها في إمارة دبي، وتعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والمساءلة والشرعية، ووضع ضمانات واضحة لتوقيع الجزاءات الإدارية والتدابير الإدارية، بما يضمن حماية الحقوق والحريات، وضمان استمرارية عمل المرافق العامة، بما يحقق المصلحة العامة. أعلى مستوى في المجتمع.
كما يهدف القانون إلى المساهمة في تحقيق العدالة في الوقت المناسب، من خلال تنظيم ضوابط توقيع الجزاءات الإدارية والتدابير الإدارية بما يمنع إساءة استعمال السلطة أو إساءة استعمالها، ورفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بأحكام التشريعات المعمول بها في إمارة دبي، وتحقيق الردع العام عن ارتكاب الأفعال التي من شأنها تهديد سلامة الأفراد وأمن المجتمع.
ضوابط تحديد المخالفات الإدارية
وفصل القانون ضوابط تحديد المخالفات الإدارية، ومنها أن تكون المخالفة الإدارية منصوص عليها بموجب تشريعات تصدرها السلطة المختصة، وأن توصف المخالفة الإدارية بشكل واضح ودقيق، بحيث يكون المخاطب بالتشريع على علم بالالتزام الذي يجب عليه الالتزام به وعدم مخالفته، وأن تصنف المخالفة الإدارية بشكل يسهل تحديد درجة خطورتها وخطورتها على المصلحة العامة سواء كانت بسيطة أو متوسطة أو جسيمة، مما يساعد على اختيار الجزاء الإداري المناسب.
ضوابط تحديد التدابير الإدارية
كما يحدد القانون ضوابط تحديد الإجراءات الإدارية بما يضمن التناسب والعدالة والشفافية، حيث نص القانون على أن التدابير الإدارية يجب أن تكون منصوص عليها في التشريعات الصادرة عن السلطة المختصة، وأن تكون التدابير الإدارية مقابل ارتكاب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في التشريعات، مع مراعاة جسامة المخالفة الإدارية وخطورتها وأثرها على المصلحة العامة وتشغيل المرافق العامة وتقديم الخدمات، ومراعاة الظروف المخففة أو المشددة عند حدوثها. اتخاذ التدابير. المخالفات الإدارية مثل التكرار والتعمد والإهمال والإهمال والأضرار الناجمة عن المخالفة الإدارية، والإجراءات التصحيحية المبكرة التي يتخذها مرتكب المخالفة الإدارية.
أنواع التدابير الإدارية
بموجب القانون، يجوز للجهة الحكومية اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الإدارية التالية ضد المخالف، بما في ذلك الإنذار بتصحيح الأوضاع، سواء قبل توقيع الجزاء الإداري أو بعده، والإغلاق الإداري المؤقت للمنشآت المخالفة لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر، والإغلاق الإداري الدائم للمنشآت المخالفة، وإلغاء أو تعديل التراخيص أو التصاريح أو الموافقات الصادرة للأشخاص أو المنشآت مرتكبي المخالفات الإدارية، والإيقاف الدائم أو المؤقت لجميع أو بعض المشاريع أو الأنشطة أو المعاملات. مرتكب المخالفة الإدارية المرتبطة مباشرة بالمخالفة الإدارية المرتكبة.
ويحدد النظام ضوابط وإجراءات توقيع وتحديد وتنفيذ الجزاءات الإدارية والتدابير الإدارية، والضمانات والمعايير الإجرائية التي يجب على الجهة الحكومية مراعاتها عند تقدير وتوقيع الجزاءات الإدارية أو اتخاذ الإجراءات الإدارية. كما تحدد شروط وضوابط نشر وإعلان المخالفة الإدارية بموافقة مدير عام الجهة الحكومية وبعد التنسيق المسبق مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
يصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك الإجراءات الواجب اتباعها لنشر وإعلان المخالفات الإدارية. يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية
