«نبض الخليج»
قضت محكمة المطالبات العائلية والمدنية والإدارية في أبوظبي، برفض دعوى أقامها شاب ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بإعادة مبلغ 50.500 درهم، كدفعة مقابل إجراء تعديلات على مركبته، شملت تحويل محركها إلى محرك عالي الأداء، إلا أنه فوجئ بعد استلام السيارة بتلف المحرك وعدم صلاحية المركبة للتشغيل.
وذكرت المحكمة أن المدعي لم يثبت الحالة الفنية للمركبة قبل إجراء التعديلات، أو يقدم أدلة تربط العمل المنجز بالأضرار التي لحقت بها.
وفي التفاصيل، رفع شاب دعوى قضائية على آخر، يطالبه بإلزامه برد مبلغ 50.500 درهم إليه، مع فوائد قانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة، ومبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة، لافتاً إلى الاتفاق بينهما على أن يقوم المدعى عليه بتجهيز سيارته الخاصة لتحقيق حلمه بدخول سباق عالي الأداء. من أجل المشاركة في مهرجان السيارات المعدلة.
وأشار إلى أن الدفعات تم تحويلها من حسابه البنكي إلى حساب المتهم، إلا أن الأخير لم يجهز السيارة، وحدد أكثر من موعد لتسليمها له. وعندما استلمها منه أخيراً، تبين أن المحرك لا يعمل، مما دفعه إلى نقلها إلى ورشة لتصليح السيارات.
وأظهر الفحص أن المحرك تعرض لأضرار كاملة ولم يتوافق مع المعايير الفنية. وعندما طُلب منه إعادة السيارة إلى حالتها السابقة واسترداد المبلغ، رفض الاستجابة وتهرب من التزاماته.
من جانبه، نفى المدعى عليه ادعاء المدعي، مشيراً إلى أنه لا يملك ورشة لتصليح المركبات، وأكد أن المدعي شاهد سيارة المدعى عليه الخاصة، وأبدى رغبته في إجراء تعديلات على مركبته لتكون مشابهة لها، وطلب منه الإشراف على تلك التعديلات.
وتابع أن المدعي قام بتحويل مبالغ مالية لشراء قطع الغيار اللازمة للمركبة، لافتا إلى أن الإجراءات تمت بناء على طلبه، وأكد أن ادعاءاته أرسلت ولا يوجد أي دليل عليها، وأنه لم يكن هناك اتفاق بينهما، خاصة أن الاستعدادات التي تتم على محرك مركبة عالية الخطورة لا تخضع لأي نوع من أنواع الضمان سواء كانت صريحة أو ضمنية، بل تتم على مسؤولية المدعي وحده، وهو على علم بطبيعة التعديلات ومدى تأثيرها. التأثيرات التقنية. ورأى أنه «بقبوله المخاطر الناجمة عن التعديلات، يفقد حقه في أي مطالبات حالية أو مستقبلية تتعلق بنتائجها». وذكر أن كشف الحساب المقدم من المدعية لا يخص المدعى عليه، وهو ما يعني رفع دعوى قضائية ضد شخص لا يتمتع بالأهلية القانونية.
وطلب رفض الدعوى لعدم الصحة والإثبات، وعدم وجود أدلة ثابتة على أن المعدات هي التي تسببت في تلف السيارة.
وفي موضوع حكمها، اعتبرت المحكمة رفض دعوى المدعي، مشيرة إلى أن أوراق الدعوى لم تتضمن أي دليل على وجود اتفاق مسبق بين الطرفين وأنه تم إجراء التعديلات المتفق عليها، بخلاف كشف حساب بنكي وتقرير صادر عن ورشة لتصليح السيارات لم يحدد الحالة السابقة للسيارة أو حالتها عند الاستلام.
وقالت إن المدعى عليه أقر بأن المدعي طلب منه الإشراف على التعديلات، وأنه كان يحول أموالاً لشراء قطع الغيار اللازمة للسيارة، لكنه لم يثبت الحالة التي كانت عليها السيارة قبل إجراء التعديل وبعد الانتهاء منه، كما لم يثبت المدعي أن المدعى عليه فشل في الإشراف وشراء قطع الغيار.
وقضت برفض الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية
