«نبض الخليج»
قضت المحكمة العمالية في أبوظبي، بإلزام شركة بدفع 150.882 درهماً لمدير تنفيذي سابق، بعد خصم مبالغ تتعلق بسيارتين اشترتهما الشركة له، وسداد أقساطهما ليتم خصمها من راتبه، في نزاع عمالي تضمن مطالبات مالية بنحو 1.2 مليون درهم.
وتفصيلاً، رفع مدير تنفيذي دعوى قضائية على إحدى الشركات، مطالباً إياها بأن تدفع له نحو 1.2 مليون درهم، مقسمة إلى الرواتب المتأخرة والمقتطعة، وبدل الإجازة السنوية، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل العمل في أيام العطل الرسمية، وبدل العمل الإضافي، وبدل أيام الراحة الأسبوعية، بالإضافة إلى بدل الفصل التعسفي لثلاثة أشهر، وبدل إنذار شهر، مع إلزامها بدفع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه عمل لدى الشركة المدعى عليها خلال الفترة من أكتوبر 2017. حتى أكتوبر 2021، براتب إجمالي 60 ألف درهم شهرياً، والراتب الأساسي 32 ألف درهم، فيما قدم وكيل المتهم مذكرة جوابية وطلب إحالة القضية إلى المحكمة وحجزها للحكم.
وخلص تقرير الخبراء الذي عينته المحكمة إلى أن المدعى عليها احتجزت مبالغ من راتب المدعية، من نوفمبر 2017 حتى أكتوبر 2021، بإجمالي 416 ألفاً و928 درهماً، وأن المدعى عليها قامت بشراء سيارتين للمدعية وتقوم بسداد أقساطهما، على أن تخصم قيمة الأقساط من الراتب الشهري للمدعية، وتخصم الباقي من أقساط السيارتين. وترك الخبير قرار الدفع للمدعى عليه بسبب التقادم لطلبات المدعي التي مضى عليها عام واحد أمام المحكمة.
وفيما يتعلق ببدل الإجازة، أوضحت المحكمة أن المدعي يستحق تعويضا نقديا عن إجازته البالغة 52 يوما، ويحق له أيضا الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، فيما رفضت المحكمة طلب المدعي بدل العمل خلال أيام الراحة الأسبوعية (الجمعة)، وبدل العمل الإضافي، وبدل العمل في أيام العطل الرسمية، لعدم تقديم ما يثبت أن المدعى عليه كلفه بالعمل الإضافي أو العمل خلال أيام الراحة والعطلات الرسمية. كما أشارت إلى أن المدعي كان يشغل منصب مدير تنفيذي، مما أدى إلى تجربة تشير إلى أنه لا يحق له هذه المطالبات. كما تركت لجنة الخبراء القرار بشأن طلب الفصل التعسفي وبدل الإنذار للمحكمة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الشركة المدعى عليها دفعت بأن طلبات المدعية التي مضى عليها أكثر من عام قد انتهت، وواضح من تقرير الخبراء أن المحكمة اعتمدت على أن المدعي يستحق الحصول على الرواتب المتأخرة والمقتطعة عن العام الماضي بمبلغ 5508 دراهم. كما أشارت المحكمة إلى أن المدعي لم ينجح في إثبات أنه تم تكليفه بالعمل الإضافي أو العمل في أيام العطل والراحة وأنه أنهى العمل، مما استدعى رفض الطلب.
وفيما يتعلق بطلب التعويض عن الفصل التعسفي بما يعادل راتب ثلاثة أشهر، أوضحت المحكمة أن إنهاء عقد العمل غير محدد المدة يجب أن يكون بناء على سبب مشروع ومقبول، ويقع عبء إثبات هذا السبب على الطرف الذي أنهى العلاقة. إلا أن ما هو ثابت في الدعوى هو أن علاقة العمل انتهت بانتهاء مدة العقد المحدد المدة المعني، مما دفع المحكمة إلى رفض الطلب. كما رفض المحكم طلب الإنذار، مشيراً إلى أن الإنذار يقع في العقود غير محددة المدة، في حين أن عقد العمل المعني محدد المدة، وانتهى بانتهاء مدته، دون تجديد من أي من الطرفين، مما يؤدي إلى رفض هذا الطلب أيضاً.
وذكرت المحكمة أن مكافأة نهاية الخدمة تحتسب على أساس آخر أجر حصل عليه العامل، وبما أنه ثبت أن مدة خدمة المدعي بلغت أربع سنوات وأربعة أيام، فإن ما يستحقه من مكافأة يتم احتسابه على أساس الراتب الأساسي المذكور في العقد والبالغ 32 ألف درهم، ليكون إجمالي المبلغ المستحق له 89 ألفاً و907 دراهم. كما يحق للمدعية الحصول على بدل إجازة لمدة 52 يوماً بقيمة إجمالية 55 ألفاً و467 درهماً، وقضت المحكمة. وبحضوره ألزم المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 150 ألفاً و882 درهماً، وألزمها بالمصاريف، ورافضاً أي طلبات أخرى.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية
