«نبض الخليج»
مجلس الوزراء تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة و" الهدف="_فارغ"إبرام العقود بعد تقديم الضمان النهائي من صاحب العطاء الفائز، حيث تم تحديد مدة لا تزيد عن ثلاثين يوم عمل لاستكمال إجراءات التعاقد والموافقات.
وأكد التعديل أنه في حال عدم استكمال المقاول للإجراءات المطلوبة خلال المدة المحددة، وبعد توجيه إنذار كتابي له، سيتم استبعاد العرض وإلغاء الترسية ومصادرة الضمان النهائي في حالة عدم الاستجابة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الإنذار، مع انتقال الترسية إلى العرض التالي أو إلغاء المسابقة في حالة عدم وجود عروض أخرى مناسبة.
مراجعة وتعديل جداول الدفع
وينص التعديل على منح مقدم العطاء الفائز حق الانسحاب إذا لم تبرم الجهة الحكومية العقد خلال خمسة وثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الضمان النهائي أو من تاريخ الترسية في الحالات التي لا تتطلب ضماناً، مع إعادة الضمانات المقدمة له عند انقضاء مدة عشرة أيام عمل من إشعار الانسحاب دون إتمام العقد، بالإضافة إلى تنظيم مسألة مراجعة وتعديل جداول الدفع بين الطرفين بعناية خلال مرحلة ما قبل إبرام العقد. العقد بما يضمن التوازن المالي والشفافية في الالتزامات التعاقدية.
وشدد التعديل على أنه لا يجوز البدء في تنفيذ أي أعمال متعاقد عليها قبل توقيع العقد رسمياً، تأكيداً لمبدأ الالتزام المنتظم وضبط الإجراءات التعاقدية منذ البداية.
وفي تعديل ثاني للمادة «المائة والحادية عشرة»، نظمت اللائحة آلية صرف المستخلص النهائي بعد التسليم الأولي للأعمال أو توريد المشتريات، على أن يتم تقديم شهادة إنجاز الأعمال من الجهة الحكومية، بالإضافة إلى الشهادات المطلوبة وفق نماذج العقود المعتمدة، بما يعزز التحقق من جودة التنفيذ. والوفاء بالالتزامات قبل الإقفال المالي للعقود.
توافر الاعتمادات المالية
أما التعديل الثالث للمادة «114»، فركز على تنظيم عمل تعديل العقود الحكومية، حيث نص على أن تكون الأعمال الإضافية ضمن نطاق العقد وعدم الإخلال بطبيعته أو رصيده المالي، مع ضرورة توافر الاعتمادات المالية قبل الموافقة على أي زيادة.
كما أجاز التعديل دراسة الأسعار من قبل لجان فحص العطاءات أو لجان الشراء المباشر، وفي حال عدم موافقة المقاول يسمح بتكليف العمل. للمنافسين الآخرين وفقا للإجراءات التنظيمية.
وأكد التعديل جواز القيام بأعمال إضافية حتى قبل استلام الأعمال الخاضعة للعقد أو قبل انتهاء مدته، مع إلزام الجهات الحكومية بتقييم مدى ضرورة تمديد مدة العقد إذا نتجت زيادات مالية أو تشغيلية، وذلك للتأكد من أن المدة تتناسب مع حجم الأعمال الإضافية.
ومنح التعديل الشخص صلاحية منح الصلاحيات الكاملة لإصدار أوامر التعديل سواء بالزيادة أو النقصان أو تمديد المدد المرتبطة بها.
أسباب الاهتمام. عام
وفي التعديل الرابع للمادة 132، أعادت اللائحة تنظيم حالات إنهاء العقود للمصلحة العامة، حيث أوضحت أنه لا يجوز إنهاء العقد لمجرد رغبة الجهة الحكومية في تنفيذه بنفسها أو من خلال مقاول آخر، بل يجب أن يكون الإنهاء مبنياً على أسباب قانونية واضحة.
وحصرت اللائحة حالات الإنهاء لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة في عدد من الحالات، منها الإضرار بالأمن أو الصحة أو السلامة العامة، أو التأثير السلبي على البيئة، أو تعطيل عمل الجهات الحكومية. أخرى، أو وجود ظروف استثنائية تمنع استمرار التنفيذ، بالإضافة إلى عدم الحاجة الفعلية للعقد بناء على التوصيات الفنية المعتمدة.
وألزمت اللائحة الجهات الحكومية بالحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل إنهاء العقد، مع تقديم المبررات مدعمة بالمستندات، على أن يتم البت في الطلب خلال عشرة أيام عمل، ويعتبر عدم الاستجابة خلال هذه المدة موافقة، مع إمكانية تمديده لمدة مماثلة في الحالات التي تتطلب المزيد من الدراسة.
ونص التعديل على أن يصدر قرار إنهاء العقد من صاحب الصلاحية بناء على توصية لجنة فحص العروض، مع إخطار الجهات الرقابية المختصة، بما يعزز الشفافية والحوكمة في قرارات الإنهاء.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية
