أخبار الخليج

تعديلات على لائحة الزراعة.. ترخيص إلكتروني للاستيراد وحظر بيع الحيوانات غير المحصنة

تعديلات على لائحة الزراعة.. ترخيص إلكتروني للاستيراد وحظر بيع الحيوانات غير المحصنة

«نبض الخليج»  


وافق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي على إجراء حزمة من التعديلات على عدد من مواد اللائحة التنفيذية نظام الزراعة، متضمنة التنظيم الخضار والفواكه الطازجة، ووضع ضوابط جديدة لأسواق الثروة الحيوانية، وتنظيم مشاريع الاستزراع المائي، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات المفتشين لكشف المخالفات والتحقيق فيها، بما يعزز الرقابة على القطاع الزراعي ويزيد من كفاءة الالتزام بالقوانين واللوائح.

وتضمنت التعديلات تعديل المواد الخامسة والأربعين، والثامنة والتسعين، والمائتين والثامنة، بالإضافة إلى الفقرة الخامسة من المادة مائتين والثامنة والأربعين من اللائحة التنفيذية للنظام الزراعي الصادرة بالقرار. الرقم الوزاري “1444/1/14967” وتاريخ 15/1/1444هـ.

الترخيص الإلكتروني لاستيراد الخضار والفواكه

وركزت التعديلات الأولى على المادة الخامسة والأربعين التي أعادت تنظيم إجراءات استيراد الخضار والفواكه الطازجة إلى المملكة، حيث نصت على أنه يجب على المستورد تقديم طلب إلكتروني إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة للحصول على رخصة استيراد قبل إدخال الشحنات، مع الالتزام التام بمتطلبات نظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى جميع القرارات الصادرة عن الوزارة بشأن استيراد المنتجات النباتية.

وأكدت المادة المعدلة أن الترخيص لن يمنح إلا لفئتين من المستوردين، الأولى الأشخاص الاعتباريين السعوديين المرخص لهم بمزاولة النشاط، والثانية المستثمرين المسجلين لدى وزارة الاستثمار وفق أحكام نظام الاستثمار، بما يعزز تنظيم السوق ويحصر عمليات الاستيراد في الجهات التنظيمية.

المتطلبات التفصيلية للحصول على الترخيص

وتلزم اللائحة المستوردين بإرفاق مجموعة من البيانات الأساسية مع طلب الترخيص، بما في ذلك عنوان المستورد وتاريخ الاستيراد وبلد التصدير، بالإضافة إلى المتطلبات الإضافية التي تختلف حسب فئة المستورد.

ويشترط على المستوردين الذين يمتلكون مستودعات وثلاجات تقديم إحداثيات تلك المواقع، ليتمكن مفتشو الوزارة من الكشف عليها ميدانيا والتأكد من جاهزيتها وملاءمتها لاستقبال وتخزين شحنات الخضار والفواكه المستوردة وفقا للاشتراطات الصحية والفنية.

أما المستوردون الذين يعتمدون على التوريد المباشر فيجب عليهم تقديم عقود موثقة مع المراكز التجارية أو الموزعين، بالإضافة إلى بيان يوضح وسيلة النقل المبردة المستخدمة في نقل الشحنات، وكذلك إثبات الملاءة المالية للمستورد.

مدة لا تزيد على ثلاثة أيام لإصدار الترخيص

ومن أبرز التعديلات تحديد فترة زمنية واضحة لاستكمال طلبات الترخيص، حيث ألزمت الوزارة بإصدار الترخيص إلكترونيا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استكمال الطلب واستيفاء كافة المتطلبات.

واشترطت إبلاغ مقدم الطلب إلكترونياً خلال نفس الفترة في حال رفض الطلب، مع الاستمرار في إصدار التراخيص متضمنة البيانات الأساسية للمستورد ومدة صلاحية الترخيص، مما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين.

التنظيم الشامل لأسواق الثروة الحيوانية

وشهدت المادة الثامنة والتسعون تعديلات موسعة تهدف إلى إعادة تنظيم أسواق الثروة الحيوانية في المملكة، حيث نصت على أن تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو من تفوضها، تحديد المواقع المناسبة لإنشاء أسواق موسمية ودائمة للتجارة والبيع. المواشي بمختلف أنواعها، مع حظر بيعها أو تداولها خارج الأماكن المرخص بها.

كما نصت اللائحة على إنشاء أسواق جديدة خارج المناطق الحضرية للمدن والمحافظات والقرى، وتوفير عيادات بيطرية بداخلها للإشراف على الحالة الصحية للحيوانات المعروضة للبيع، بما يعزز معايير صحة الحيوان والوقاية من الأمراض.

منع بيع الحيوانات غير المحصنة أو المريضة

وشددت التعديلات على حظر بيع أي نوع من المواشي ما لم يستوفي كافة البرامج. التطعيمات المعتمدة من الوزارة، على أن تتم هذه التطعيمات من قبل الأشخاص أو الجهات المرخص لها.

كما حظر عرض أو بيع أي حيوان تظهر عليه علامات التعب أو الإجهاد أو أعراض المرض، وألزم بعزله فوراً في مكان بعيد عن الحيوانات السليمة، حفاظاً على الصحة العامة ومنع انتقال الأمراض بين الحيوانات.

إلزام أصحاب الإبل بتسجيل معاملات البيع إلكترونياً

وتضمنت المادة المعدلة إلزام أصحاب الإبل بتسجيل كافة عمليات البيع أو الإيجار أو المقايضة إلكترونياً خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام العملية.

وأوضحت أن البيانات المطلوب تسجيلها تشمل نوع الإبل وعمرها وجنسها ولونها، بالإضافة إلى قيمة البيع أو الإيجار أو المقايضة. وتتولى الوزارة إعداد الضوابط المنظمة لهذه العمليات مما يساهم في رفع مستوى الحوكمة ومتابعة حركة الإبل داخل المملكة.

تنظيم مشاريع الاستزراع المائي

كما عدلت الوزارة المادة 208 لتؤكد ضرورة حصول جميع الأفراد والمؤسسات والشركات والتعاونيات الزراعية وما في حكمها على ترخيص مسبق من الوزارة قبل إنشاء أي مشروع للاستزراع المائي.

وألزمت المستثمرين الأجانب الراغبين في ممارسة هذا النشاط بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار وفق نظام الاستثمار، تحقيقاً للتكامل بين الجهات الحكومية المنظمة للاستثمار والأنشطة الزراعية.

توسيع صلاحيات المفتشين

وفيما يتعلق بالرقابة، جاءت تعديلات المادة 248 لتمنح المفتشين صلاحيات أوسع في ضبط المخالفات.

وشملت هذه الصلاحيات دخول المنشآت الزراعية والبيطرية المرخصة وغير المرخصة، والتأكد من التزامها بأحكام النظام واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة، بالإضافة إلى رفع البلاغات ورصد المخالفات من خلال الجولات الميدانية أو التصوير الجوي وغيرها من الوسائل الحديثة.

يحق للمفتشين الاطلاع على السجلات وفحص الأجهزة والمعدات والتأكد من انتظام عمل الكوادر العاملة داخل المنشآت والحصول على التراخيص اللازمة.

ضوابط دقيقة لإثبات المخالفات

وألزمت اللائحة المفتشين بإعداد تقارير رقابية شاملة تتضمن مكان وتاريخ ووقت المخالفة، وأسماء المفتشين، وبيانات المخالف، ووصفاً دقيقاً للمخالفة، وتحديد الموارد الزراعية أو الوسائل المستخدمة فيها، وحصر المضبوطات، وتوثيق المخالفة بالأدلة المناسبة سواء بالصور أو التسجيلات المرئية أو غيرها من وسائل الإثبات.

ويجب أن يتم توقيع المحضر من قبل المفتش والمخالف عند حضوره، وإذا امتنع عن التوقيع يتم إثبات ذلك رسمياً في محضر الضبط، مع إخطاره بمراجعة الوزارة وفقاً للنماذج المعتمدة.

كما نظمت التعديلات آلية التحقيق مع المخالفين، حيث اشترطت سماع أقوال المسؤول عن المخالفة وكل من له علاقة بها، وتسجيل جميع إجراءات التحقيق كتابة أو عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة، وتوثيق مكان وزمان التحقيق، واسم المحقق، وبيانات الشخص محل التحقيق، والأسئلة المطروحة وإجاباتها، وتوقيع جميع الأطراف أو ما يثبت الامتناع عن التوقيع عند حدوثه.

إجراءات خاصة بالمخالفات التي لا يعرف مرتكبها

ولمعالجة الحالات التي يتعذر فيها الوصول إلى مرتكب المخالفة، نصت التعديلات على إعداد محضر بالمخالفة لدى الوزارة أو من تفوضه، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، لإزالة المخالفة.

ويتحمل المخالف كافة تكاليف إزالة المخالفة والعقوبات المترتبة عليها فور التعرف عليه، مع إحالة الأمر إلى الجهات المختصة في حال رفض التعاون أو استمراره في ارتكاب المخالفة، بالإضافة إلى تمكين الجهات المختصة من تكليف المخالف الذي ليس له مقر ثابت لمراجعته ودفع الغرامات بعد تزويده بالبيانات اللازمة.

للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية

منشورات ذات صلة

"كهرباء دبي" تحتفل بـ"يوم عهد الاتحاد"

محرر الخليج

8.761 أسرة سعودية تستفيد من خدمات الدعم السكني خلال فبراير

محرر الخليج

بلدية أبوظبي تنفذ حملة لتعزيز الوعي بالحفاظ على المظهر العام والبيئة الصحية النظيفة

محرر الخليج

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More